<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>رسالة الحقوق</title>
	<atom:link href="http://avocatsyrai.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avocatsyrai.wordpress.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 03:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='avocatsyrai.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>رسالة الحقوق</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://avocatsyrai.wordpress.com/osd.xml" title="رسالة الحقوق" />
	<atom:link rel='hub' href='http://avocatsyrai.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>تعديلات قانون اصول المحاكمات المدنية</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/06/12/82/</link>
		<comments>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/06/12/82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المحامي كاسم عوض</dc:creator>
				<category><![CDATA[القوانين]]></category>
		<category><![CDATA[قانون اصول المحاكمات المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تعديلات قانون اصول المحاكمات المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تعديلات قانون اصول المحاكمات المدنية 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avocatsyrai.wordpress.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[قانون رقم (1) لسنة 2010 &#8211; تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية رئيس الجمهورية‏، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1431هـ الموافق 29/12/2009م، يصدر مايلي: المادة 1 يعدل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام 1953 وتعديلاته على النحو التالي. المادة 2 يعدل المبلغ الوارد في المادة /61/ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=82&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>قانون رقم (1) لسنة 2010 &#8211; تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية</p>
<p>رئيس الجمهورية‏،</p>
<p>بناء على أحكام الدستور،</p>
<p>وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1431هـ الموافق 29/12/2009م،</p>
<p>يصدر مايلي:</p>
<p>المادة 1</p>
<p>يعدل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام 1953 وتعديلاته على النحو التالي.</p>
<p>المادة 2</p>
<p>يعدل المبلغ الوارد في المادة /61/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلا من ثلاثة آلاف ليرة سورية.</p>
<p>المادة 3</p>
<p>يعدل المبلغ الوارد في المادة /62/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلا من عشرة آلاف ليرة سورية.</p>
<p>المادة 4</p>
<p>يعدل المبلغ الوارد في الفقرة/أ/ من المادة 75 بحيث يصبح عشرين ألف ليرة سورية بدلا من ألف ليرة سورية.</p>
<p>المادة 5</p>
<p>تلغى المادة (82) ويستعاض عنها بالنص التالي:</p>
<p>1- في الدعاوى العينية العقارية و الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة و إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.</p>
<p>2- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة/1/ من النظام العام. وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.</p>
<p>المادة 6</p>
<p>تلغى المادة /121/ ويستعاض عنها بالنص التالي:</p>
<p>1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.</p>
<p>2- لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي أرسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة.</p>
<p>3- وفي حال قبول المعذرة تقرر تأجيل الجلسة ويعتبر المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغا الميعاد الجديد حكما.</p>
<p>4- في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعتبر هذا الإعلان تبليغا لمن كان حاضرا قبل جلسة التنسيب.</p>
<p>المادة 7</p>
<p>تلغى المادة /179/ ويستعاض عنها بالنص التالي:</p>
<p>1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى توكيل خاص</p>
<p>2- يجب أن يشمل استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.</p>
<p>3- يودع طالب الرد تأمين قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها. وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.</p>
<p>4- يرد الطلب شكلا في حال عدم توفر الشروط السابقة.</p>
<p>المادة  8</p>
<p>تلغى المادة /189/ ويستعاض عنها بالنص التالي:</p>
<p>1- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ ولو قبل أن يتم التبليغ وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب.</p>
<p>2- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى وطلب الخصم الآخر انتداب قاض بدلا ممن طلب رده وتوفرت حالة العجلة قررت المحكمة ذلك.</p>
<p>3- إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية اعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلا وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أية مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب.</p>
<p>4- وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول الرد الدرجة القطعية.</p>
<p>5- تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة.</p>
<p>المادة 9</p>
<p>تضاف إلى آخر الفقرة (1) من المادة (315) العبارة الآتية:</p>
<p>(الذي يقع في دائرته المال المطلوب إلقاء الحجز عليه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب إلقاء الحجز تلقائيا في حال عدم الاختصاص المحلي)</p>
<p>المادة 10</p>
<p>تلغى المادة /317/ ويستعاض عنها بالنص التالي:</p>
<p>1- على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة مبلغا يعادل 3% من المبلغ المحجوز من أجله أو كفالة معادلة تأمينا للتعويض على المحجوز عليه.</p>
<p>2- في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به.</p>
<p>3- يعفى طالب الحجز من الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ كما يعفى طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفا عاما.</p>
<p>4- في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التأمين مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى.</p>
<p>5- يعاد التأمين إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم.</p>
<p>المادة 11</p>
<p>تضاف إلى المادة (321) الفقرة (4) وفق النص التالي:</p>
<p>4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة.</p>
<p>المادة 12</p>
<p>تلغى المادة /322/ ويستعاض عنها بالنص التالي:</p>
<p>1- يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرما إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرما وقابلا للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلا للاستئناف. ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرما.</p>
<p>المادة 13</p>
<p>تلغى المادة /491/ ويستعاض عنها بالنص التالي:</p>
<p>1- تقدم دعوى المخاصمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص.</p>
<p>2- يجب أن يتضمن الاستدعاء أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق به الأوراق المؤيدة لها مصدقة بما يشعر بأنها أبرزت في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة.</p>
<p>3- يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة آلاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة.</p>
<p>المادة 14</p>
<p>تلغى المادة /494/ ويستعاض عنها بالنص التالي:</p>
<p>إذا قضي برد الدعوى شكلا أو موضوعا حكم على الطالب بمصادرة التأمين.</p>
<p>المادة 15</p>
<p>تحيل مختلف المحاكم التي أضحت غير مختصة محليا بمقتضى هذا القانون الدعاوى إلى المحاكم التي أضحت مختصة بالنظر فيها دون أي طلب أو رسم أو معاملة أما الدعاوى الأخرى فتبقى منظورة من قبل المحاكم القائمة أمامها بتاريخ نفاذ هذا القانون وفي حال تجديد الدعوى ينظر فيها من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون.</p>
<p>المادة 16</p>
<p>تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت.</p>
<p>المادة 17</p>
<p>ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ صدوره.</p>
<p>دمشق في 19/1/1431 هجري الموافق ل 4/1/2010 م.</p>
<p>رئيس الجمهورية &#8211; بشار الأسد</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/avocatsyrai.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/avocatsyrai.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/avocatsyrai.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/avocatsyrai.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/avocatsyrai.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/avocatsyrai.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/avocatsyrai.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/avocatsyrai.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/avocatsyrai.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/avocatsyrai.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/avocatsyrai.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/avocatsyrai.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/avocatsyrai.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/avocatsyrai.wordpress.com/82/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=82&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/06/12/82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/52570b17ece84a2e938c44eebd1451a2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">المحامي كاسم عوض</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>أسرة الموقع تهنيء المحامي الزميل فادي البني بانتقاله إلى جدول المحامين الأساتذة</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/06/08/%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%8a/</link>
		<comments>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/06/08/%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المحامي كاسم عوض</dc:creator>
				<category><![CDATA[مناسبات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avocatsyrai.wordpress.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[بمناسبة اجتياز المحامي فادي البني مدة التمرين واختبار الانتقال بجدارة إلى جدول المحامين الأساتذة بما قدمه من بحث علي (الاثبات بين الشريعة والقانون ) و أغنى به المكتبة القانونية فإن اسرة الموقع تهنؤه على هذا الانجاز وتتمنى له مسيرة عملية ملؤها النجاح والتوفيق و تقدم له مقتطفات من هذا البحث على الموقع ليكون متاحا لكل [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=75&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>بمناسبة اجتياز المحامي فادي البني مدة التمرين واختبار الانتقال بجدارة إلى جدول المحامين الأساتذة بما قدمه من بحث علي (الاثبات بين الشريعة والقانون ) و أغنى به المكتبة القانونية فإن اسرة الموقع تهنؤه على هذا الانجاز وتتمنى له مسيرة عملية ملؤها النجاح والتوفيق و تقدم له مقتطفات من هذا البحث على الموقع ليكون متاحا لكل من أراد أن ينهل منه</strong></p>
<p><a title="للاطلاع على بحث المحامي الزميل فادي البني" href="http://www.4shared.com/document/DcIBBdFY/_online.html" target="_blank">للاطلاع على بحث الزميل فادي لبني</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/avocatsyrai.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/avocatsyrai.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/avocatsyrai.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/avocatsyrai.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/avocatsyrai.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/avocatsyrai.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/avocatsyrai.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/avocatsyrai.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/avocatsyrai.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/avocatsyrai.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/avocatsyrai.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/avocatsyrai.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/avocatsyrai.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/avocatsyrai.wordpress.com/75/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=75&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/06/08/%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/52570b17ece84a2e938c44eebd1451a2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">المحامي كاسم عوض</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>قانون العمل الجديد</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/04/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/</link>
		<comments>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/04/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avocatsyrai</dc:creator>
				<category><![CDATA[مراسيم تشريعية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون العمل]]></category>
		<category><![CDATA[قانون العمل الجديد]]></category>
		<category><![CDATA[الاجر]]></category>
		<category><![CDATA[رسالة حقوق]]></category>
		<category><![CDATA[سورية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avocatsyrai.wordpress.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[نص القانون : الباب الأول تعاريف وأحكام عامة الفصل الأول تعاريف المادة 1 : يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها : - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل - المديرية المختصة : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل - العامل [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=59&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>نص القانون : </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>الباب الأول<br />
تعاريف وأحكام عامة<br />
الفصل الأول<br />
تعاريف<br />
المادة 1 :<br />
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها :<br />
- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .<br />
- الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل<br />
- المديرية المختصة : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل<br />
- العامل : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه .<br />
- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه .<br />
- المتعطل : كل مواطن سوري قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ومتاح له ، إلا أنه لم يجد الفرصة لذلك .<br />
- الأجــر : كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقداً أو عيناً ، مضافاً إليه جميع العلاوات المقررة للعامل بموجب عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل ، سواء أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً . ولا يدخل في مفهوم الأجر بدلات السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه لعمله .<br />
-العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعته ، إنجازه في مدة محددة ، أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه .<span id="more-59"></span><br />
- العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .<br />
- العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها ، ولا تزيد مدته على ستة أشهر متواصلة .<br />
- العمل الليلي : العمل الذي يمتد من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً.<br />
- العمل الجزئي : العمل الذي تقل فيه ساعات العمل اليومية عن ساعات العمل القانونية المنصوص عليها في الباب السابع من أحكام هذا القانون .<br />
- الاتحاد العام : الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية المتسلسلة وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذة .<br />
- اللجنة النقابية : اللجنة المنتخبة في المنشآت وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ .<br />
- المحكمة المختصة : محكمة البداية المدنية المشكلة بموجب المادة ( 205 ) من أحكام هذا القانون .</strong></p>
<p><strong><!--more--><br />
</strong></p>
<p><strong>الفصل الثاني<br />
أحكام عامة<br />
المادة 2 :<br />
أ‌- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ، لا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق ، أو اللون ، أو الجنس، أو الحالة الزوجية ، أو العقيدة ، أو الرأي السياسي ، أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي ، وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام ، أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني ، أو بالأجر أو بالترفيع ، أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية ، أو بالإجراءات والتدابير التأديبية ، أو بالتسريح من العمل .<br />
ب‌- يقع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها .<br />
ج- لا يعتبر من قبيل التمييز ، التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المعايير لموضوعية للمؤهلات التي يقتضيها شغل العمل أو طبيعته .<br />
د- لا تسري أحكام هذه المادة على المعوقين وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب المعتمد لدى المنشأة ، بالاستناد إلى الحالة الجسدية للعامل ، عكس ذلك .<br />
المادة 3 :<br />
تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون / 365 / يوماً والشهر / 30 / يوماً إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك .<br />
المادة 4 :<br />
أ- تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني ، والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة .<br />
ب- تمثل الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها ، وحيثما وجد نظام خاص للعاملين ينظم علاقات وشروط العمل يطبق على العمال أحكام هذا القانون أو النظام الخاص أيهما أفضل للعامل .<br />
المادة 5 :<br />
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على :<br />
1- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .<br />
2- العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية .<br />
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً .<br />
4- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .<br />
5- العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية .<br />
6- العاملين في أعمال عرضية .<br />
7- العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين .<br />
8- يخضع العمال المشار إليهم في البنود ( 4-5-6-7 ) من الفقرة / أ / السابقة إلى الأحكام الواردة في عقود عملهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل حقوقهم فيها عمّا تنص عليه أحكام هذا القانون .</strong></p>
<p><strong>المادة 6 :<br />
أ- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، ولو كان ذلك سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بموجبه .<br />
ب- يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف والعادة .<br />
ج- تقع باطلةً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل ، تتم خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه ، وذلك متى كانت تخالف أحكام هذا القانون .<br />
المادة 7 :<br />
تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محامٍ ومن الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي وتنظر المحكمة بها على وجه السرعة ، ولها حق اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو بدونها ، وحق إضفاء صفة النفاذ المعجل على أحكامها ، ولها في حال رد الدعاوى أن تحكم على المدعي بالمصروفات كلها أو بعضها .<br />
المادة 8 :<br />
تعفى جميع طلبات العمال وشكاواهم من كافة الرسوم مهما كان نوعها .<br />
المادة 9 :<br />
يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقها من بعده بموجب أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل المدين ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات الفضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ومصروفات الحفظ والترميم .<br />
المادة 10 :<br />
أ- إذا تعدد أصحاب المنشأة كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن أحكام هذا القانون .<br />
ب- إذا تنازل صاحب العمل عن بعض أعماله إلى الغير بشكل كلي أو جزئي يبقى متضامناً مع هذا الغير في الوفاء بجميع الالتزامات السابقة لتاريخ التنازل .<br />
المادة 11 :<br />
في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إعسارها تصفى حقوق العاملين فيها طبقاً لأحكام هذا القانون .<br />
المادة 12 :<br />
لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الإيجار أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون أصحاب العمل السابقون مسؤولين بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود حتى تاريخ التنازل .<br />
الباب الثاني<br />
مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل<br />
الفصل الأول<br />
أحكام عامة<br />
المادة 13 :<br />
تتولى الوزارة رسم السياسات العامة لاستخدام العمالة في الجمهورية العربية السورية ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك .<br />
المادة 14 :<br />
تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل ، راغب فيه ، سواء داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها .<br />
المادة 14 :<br />
أ‌- مع مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية تتولى الوزارة تنظيم العمالة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال السوريين ومن في حكمهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية .<br />
ب‌-تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في الخارج والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات وذلك بعد مناقشتها في المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي ( المنوه عنه بالمادة / 177 / من هذا القانون ) .<br />
المادة 16 :<br />
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب :<br />
أ- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .<br />
ب- الفئات التي تلتزم الدولة بتعيينهم استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة .<br />
ج- المعنيون بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة حيث يكتفى بتقديم شهادة قيد العمل فقط .<br />
د- المستقيلون أو المعتبرون بحكم المستقيلين الذين تجيز القوانين والأنظمة النافذة إعادتهم إلى العمل .<br />
هـ- المصروفون من الخدمة الحاصلون على قرار من رئيس مجلس الوزراء بإجازة إعادتهم إلى العمل .<br />
المادة 17 :<br />
أ‌- لا يجوز تشغيل أي متعطل ، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل .<br />
ب‌- يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات .<br />
الفصل الثاني<br />
المكاتب العامة للتشغيل<br />
المادة 18 :<br />
يحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ، ويجوز بقرار من الوزير إحداث مكاتب عامة للتشغيل في أي من الوحدات الإدارية الأخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة في الجمهورية العربية السورية .<br />
المادة 19 :<br />
تتولى المكاتب العامة للتشغيل :<br />
أ‌- حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين<br />
ب‌- تنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها .<br />
ج- إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية .<br />
د- المساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها .<br />
المادة 20 :<br />
أ- على المتعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في المكتب العام للتشغيل الذي يقع بدائرته محل إقامته مع بيان عمره ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة وأية معلومات أخرى تطلب منه . وعلى هذا المكتب قد تلك الطلبات وإعطاء طالب العمل دون مقابل وثيقة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب .<br />
ب- يجوز لكل متعطل مقيد في أحد المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يطلب تسجيل اسمه لدى أي من المكاتب الخاصة للتشغيل وفق الأحكام الناظمة لعمل هذه المكاتب والتي تصدر بقرار من الوزير .<br />
المادة 21 :<br />
تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها .<br />
المادة 22 :<br />
تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ :<br />
أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة ، والمبادئ التي تقوم عليها .<br />
ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله .<br />
ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير .<br />
الفصل الثالث<br />
المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين<br />
المادة 23 :<br />
أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح :<br />
1- مكاتب خاصة للتشغيل .<br />
2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء .<br />
ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل : المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال ، المسجلين لدى هذه المكاتب ، للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة .<br />
ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين ( 1 و 2 ) من الفقرة / أ / من هذه المادة .<br />
د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي :<br />
1- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة ، والمبادئ التي تقوم عليها .<br />
2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم .<br />
3- عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم .<br />
المادة 24 :<br />
على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط المشار إليها في الفقرة ( ج ) من المادة / 23 / السابقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .<br />
الفصل الرابع<br />
علاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة<br />
المادة 25 :<br />
على كل صاحب عمل أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدام أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه ، وثيقة القيد الخاصة به إلى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه مرفقاً بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل ، والأجر المخصص له ، ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليه ، وعليه أيضاً تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أمام اسم العامل بسجل قيد العمال لديه .<br />
المادة 26 :<br />
أ- على صاحب العمل في المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً ، أن يرسل إلى المديرية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة حسب الحال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها .<br />
ب- يجب على صاحب العمل أن يرسل إلى المديرية المختصة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام ما يلي :<br />
1- بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها .<br />
2- بياناً بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال ستة الأشهر السابقة .<br />
3- بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص استخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال .<br />
ج- تتولى الوزارة إعداد النموذج الذي تدون عليه هذه البيانات .<br />
الباب الثالث<br />
تنظيم عمل غير العرب السوريين<br />
المادة 27 :<br />
أ- يخضع عمل غير العرب السوريين ، سواءً أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً ، في جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية للأحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين الواردة في هذا الباب .<br />
ب- لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك .<br />
ج- يقصد بكلمة &#8221; عمل &#8221; الوارد ذكرها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره ، بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية ، وكذلك أي مهنة علمية أو غير علمية .<br />
المادة 28 :<br />
أ- يخضع عمل غير العرب السوريين في جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل .<br />
ب- يحدد الوزير بقرار منه حالات إعفاء غير العرب السوريين من الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة أو من شرط الحصول على الترخيص بالعمل أو الإعفاء منه .<br />
ج- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً من غير العرب السوريين أعفي من أي من الشرطين السابقين ، أن يخطر المديرية المختصة عن ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الاستخدام .<br />
د- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بأحكام القانون / 260 / لعام 1956 معاملة العرب السوريين .<br />
المادة 29 :<br />
يحدد الوزير بقرار منه ما يلي :<br />
أ- شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة وتمديده والبيانات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات منحه وحالات إلغائه قبل انتهاء مدته والرسم الذي يحصل عنه .<br />
ب- الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنه .<br />
ج- المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل فيها .<br />
د- النسب القصوى لاستخدام غير العرب السوريين في بعض المهن والأعمال والحرف الأخرى .<br />
المادة 30 :<br />
يعد مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في أي من الحالتين التاليتين :<br />
أ‌- العمل لدى صاحب عمل غير المرخص له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من المديرية المختصة .<br />
ب‌- العمل بمهنة غير مرخص له بالعمل فيها .<br />
الباب الرابع<br />
التدرج والتدريب المهني<br />
الفصل الأول<br />
التدرج<br />
المادة 31 :<br />
يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة .<br />
المادة 32 :<br />
أ‌- يجب أن يكون عقد عمل المتدرج مكتوباً وباللغة العربية ومحرراً على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهما .<br />
ب‌-يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدرج وسن التدرج ومدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية ، على ألا تقل هذه المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى العام للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها العامل .</strong></p>
<p><strong><!--more--><br />
المادة 33 :<br />
إذا كان العامل المتدرج حدثاً فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه .<br />
المادة 34 :<br />
أ- لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة .<br />
ب- يجوز للمتدرج أني نهي العقد إذا لم يلق العناية المناسبة من صاحب العمل .<br />
ج- على الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل .<br />
المادة 35 :<br />
تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات بمختلف أنواعها وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون .<br />
المادة 36 :<br />
على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته في المهنة أو الحرفة ، على أن تصدق هذه الشهادة من المديرية المختصة والوزارة .<br />
الفصل الثاني<br />
التدريب المهني<br />
المادة 37 :<br />
يقصد بالتدريب المهني التدريبات المهنية النظرية أو التطبيقية أو كلاهما لدى صاحب العمل ، لاكتساب المهارات في مهنة أو حرفة معينة قبل الالتحاق بالعمل ، بالإضافة إلى تدريب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارتهم المهنية .<br />
المادة 38 :<br />
أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطياً وأن يكون المدرب حائزاً المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها ، كما يجب أن يتوافر في المنشأة نفسها الشروط المناسبة للتدريب .<br />
ب- ينظم عقد التدريب بين صاحب العمل والعامل المتدرب كتابةً وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة تودع لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة .<br />
ج- يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه أما إذا كان حدثاً فينوب عنه وليه أو الوصي عليه .</strong></p>
<p><strong>المادة 39 :<br />
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر ، على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها .<br />
المادة 40 :<br />
يجوز إنهاء عقد التدريب بناءَ على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية :<br />
أ- إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون .<br />
ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما .<br />
ج- إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين .<br />
د- إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر .<br />
هـ- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .<br />
المادة 41 :<br />
أ‌- يلزم صاحب العمل ، في المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على خمسين عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1% من كتلة الأجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديه .<br />
ب‌-توضع هذه المخصصات في صندوق خاص في المنشأة يتم الصرف منه بالتنسيق بين صاحب العمل واللجنة النقابية .<br />
المادة 42 :<br />
تلتزم المنشأة التي تزاول عمليات التدريب المهني بمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي نفذته وتبين المستوى الذي بلغه ، وتحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة .<br />
المادة 43 :<br />
يحدد الوزير بقرار منه ، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية ، شروط الترخيص لإحداث مراكز التدريب في منشآت القطاع الخاص والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني ، وله تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة ، أن يعين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية والنظرية والعملية ، ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها .<br />
الفصل الثالث<br />
مستوى المهارة وقياسها<br />
المادة 44 :<br />
يحدد الوزير بقرار منه ، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية ، المهن والحرف التي تخضع لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها .<br />
المادة 45 :<br />
يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة أو الحرفة أن يحصل على شهادة تثبت ذلك ويتم تصديقها من قبل المديرية المختصة والوزارة .<br />
الباب الخامس<br />
علاقات العمل الفردية<br />
الفصل الأول<br />
عقد العمل الفردي<br />
المادة 46 :<br />
عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر .</strong></p>
<p><strong>المادة 47 :<br />
أ- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابةً وباللغة العربية على ثلاث نسخ ، لكل من الطرفين نسخة ، ونسخة باللغة الأجنبية في حال كان العامل غير عربي ، ويلتزم صاحب العمل بإيداع الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد .<br />
ب- إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بنفس الطريقة .<br />
ج- يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أصول الوثائق والشهادات .<br />
المادة 48 :<br />
أ- يجب أن يتضمن عقد العمل ، على الأخص ، المعلومات التالية :<br />
1- اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل .<br />
2- تحديد مقر العمل .<br />
3- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .<br />
4- مدة العقد ونوعه .<br />
5- الأجر المتفق عليه بين الطرفين وطريقة وموعد أدائه ، وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفق عليها بين الطرفين .<br />
6- ساعات العمل .<br />
7- الحقوق والمزايا الممنوحة للعامل والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون .<br />
ب- تصدر الوزارة عقداً نموذجياً استرشادياً يتم فيه مراعاة البنود السابقة .<br />
المادة 49 :<br />
أ‌- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض ودون أن تترتب على صاحب العمل أي مسؤولية .<br />
ب‌- إذا انتهت مدة الاختبار ، ولم يفسخ العقد ، تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية .<br />
المادة 50 :<br />
يبرم عقد العمل لمدة محددة ، أو لمدة غير محددة ، أو إنجاز عمل معين .<br />
المادة 51 :<br />
أ‌- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير العمل المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً .<br />
ب‌- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه حتى ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً وذلك في حالتي الضرورة والقوة القاهرة ومنعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .<br />
ج- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر ، غير المتفق عليه ، إذا استخدم وسائل تقنية حديثة أو إذا لجأ إلى تغيير في هيكلية الأعمال والوظائف بقصد تطوير العمل ضمن منشأته ، وكانت هذه الوسائل والتغييرات تتطلب من العامل مهارات نوعية جديدة ، ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم بتدريب العمال وتأهيلهم على اكتساب هذه المهارات للقيام بالأعمال الجديدة . وإذا رفض العامل التدريب والتأهيل للعمل الجديد تطبق في هذه الحالة ، على إنهاء عمله ، أحكام التسريح المبرر المنصوص عليه في المادة /64/ من هذا القانون .<br />
د- مع مراعاة أحكام المادة / 52 / التالية يجوز لصاحب العمل نقل عمل العامل من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان عمل آخر يعود إليه ما لم يرد نص صريح في عقد العمل يقضي بخلاف ذلك .<br />
هـ &#8211; لا يترتب على تغيير عمل العامل بموجب الفقرات السابقة ، أي مساس بحقوق العامل المادية وأوضاعه الوظيفية .<br />
المادة 52 :<br />
أ‌- إذا تم نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر لا يبعد أكثر من /50/ كم عن مركز العمل الأصلي ، سواء كان ذلك بناءً على إرادة صاحب العمل ، أو لأسباب خارجة عن إرادته ، يجب على العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد شريطة أن يؤمن صاحب العمل مجاناً وسائل النقل المناسبة إلى هذا المكان ذهاباً وإياباً ، أو أن يؤدي إلى العامل البدل النقدي المناسب ، وفي هذه الحالة إذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد بحكم المستقيل وتطبق عندئذٍ الأحكام التي تحكم إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل .<br />
ب‌- إذا جرى نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر يبعد أكثر من /50/ كم عن مركز العمل الأصلي ، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ، يجب على العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد ، وفي هذه الحالة يترتب على صاحب العمل تأمين وسائل الانتقال إلى مكان العمل الجديد مجاناً ، أما إذا رفض أي عامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد ، يعد عقد العمل في هذه الحالة منتهياً بالنسبة إليه ، وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون باستثناء التعويض الذي تنص عليه المادة / 65 / من هذا القانون .<br />
ج- إما إذا كان نقل مكان العمل أو المنشأة المذكور في الفقرة /ب/ بناءً على إرادة صاحب العمل ورفض العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد ، يعد عقد العمل منتهياً في هذه الحالة، وتطبق عندئذٍ الأحكام المتعلقة بالتسريح غير المبرر والمنصوص عليها بالمادة / 65 / من هذا القانون ، أما إذا وافق العمال على الانتقال إلى مكان العمل الجديد فإن صاحب العمل يلتزم بتأمين وسائل النقل المناسبة إليهم مجاناً .<br />
الفصل الثاني<br />
انقضاء علاقة العمل<br />
المادة 53 :<br />
يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد . كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضاً شريطة إخطار صاحب العمل خطياً بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء ، وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها .<br />
المادة 54 :<br />
أ‌- ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته ، إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى ، وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة ، شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعةً ، خلال هذه المدة ، على أربعة أشهر .<br />
ب‌- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه بتنفيذه ، اعتبر ذلك اتفاقاً ضمنياً على جعله عقداً غير محدد المدة .<br />
المادة 55 :<br />
أ‌- إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه .<br />
ب‌- إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .<br />
ج- مع مراعاة أحكام المادة / 64 / من هذا القانون ، في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز العمل المتفق عليه ، يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة / 65 / من هذا القانون .<br />
المادة 56 :<br />
مع مراعاة أحكام المادة / 208 / من هذا القانون :<br />
أ‌- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء وفقاً :<br />
1- يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين ، مع مراعاة أحكام المادة / 140 / من هذا القانون .<br />
2- لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ .<br />
3- يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ، ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه .<br />
4- لا يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة .<br />
5- يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلياً أو جزئياً في حالة إنهاء العقد من جانب العامل .<br />
ب‌- يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها ، ما لم يكن العامل معفياً من مراعاة مهلة الإخطار .<br />
المادة 57 :<br />
أ‌- لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته ، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهار إجازة العامل أو إجازة الولادة .<br />
ب‌- إذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا في اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة .<br />
المادة 58 :<br />
يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة .<br />
المادة 59 :<br />
أ‌- إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع خلال مهلة الإخطار ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .<br />
ب‌- للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل .<br />
المادة 60 :<br />
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار ، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .<br />
المادة 61 :<br />
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة ، وللعامل المستقيل أن يعود ، ولمرة واحدة ، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .<br />
المادة 62 :<br />
أ‌- ينتهي عقد العمل ، مهما كان نوعه ، في أي من الحالات التالية :<br />
1- اتفاق الطرفين كتابةً على إنهاء العقد .<br />
2- بلوغ العامل سن الستين من العمر ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، حيث لا ينتهي العقد في هذه الحالة إلا بانقضاء مدته . وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش التقاعدي وبحق العامل الاستمرار بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لهذا المعاش ، أو لسن الخامسة والستين ، حيث ينتهي العقد حكماً .<br />
3- وفاة العامل ، وفي هذه الحالة يصرف لأسرته أو للشخص الذي يحدده العامل خلال حياته بموجب وثيقة خطية تودع لدى صاحب العمل إعانة وفاة بما يعادل أجر شهرين كاملين إضافة إلى أجر الشهر الذي توفي فيه العامل كاملاً .<br />
4- عجز العامل عن أدائه عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز ، أما في حال عجز العامل جزئياً فلا ينتهي عقد العمل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع أن يقوم به العامل ، وإذا ثبت وجود هذا العمل يجب على صاحب العمل بناءً على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام العجز المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية .<br />
5- مرض العامل مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً متصلة أو مدداً متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة عقدية واحدة .<br />
6- القوة القاهرة .<br />
ب‌- لا يترتب على إنهاء العقد في الحالات السابقة التعويض المنصوص عليه في المادة ، /65/ من هذا القانون .<br />
ج- يكون إثبات العجز أو المرض في الحالتين ( 4 &#8211; 5 ) المنصوص عليهما في الفقرة / أ / من هذه المادة بموجب شهادة طبية يقدمها العامل ، ولصاحب العمل إذا لم يقبل بهذه الشهادة أن يعرض العامل على طبيب آخر ، فإذا اختلفت الشهادتان ، تطبق في هذه الحالة الأحكام المرعية في قانون التأمينات الاجتماعية .<br />
المادة 63 :<br />
أ‌- يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، عند انتهاء عقد العمل في الحالات الواردة في المادة السابقة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة ، كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .<br />
ب‌- تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً .<br />
المادة 64 :<br />
أ‌- يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في الحالات التالية :<br />
1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم .<br />
2- إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ، شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال /48/ ساعة من وقت علمه بوقوعه .<br />
3- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابةً ، شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر .<br />
4- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متصلة ، على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية في قانون أصول المحاكمات .<br />
5- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة .<br />
6- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها .<br />
7- إذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة .<br />
8- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة .<br />
9- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .<br />
ب‌- يقع عبء الإثبات في البنود السابقة على صاحب العمل بالطرق المقبولة قانوناً ويعتبر إنهاء العقد في هذه الحالات مبرراً .<br />
ج- في حال إنهاء عقد العمل وفقاً لأحكام الفقرة /أ / من هذه المادة يتوقف تسديد اشتراكات صاحب العمل والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت في الدعوى .<br />
المادة 65 :<br />
أ‌- إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر ، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن / 150 / مائة وخمسين مثل الحد الأدنى العام للأجور ، ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .<br />
ب‌- يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً .<br />
ج- يبقى صاحب العمل ، مع ذلك ، ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في المادة / 56 / وما بعدها من هذا القانون .<br />
المادة 66 :<br />
أ‌- يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات التالية:<br />
1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل .<br />
2- إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته الجوهرية طبقاً لأحكام هذا القانون .<br />
3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.<br />
4- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداءً على العامل .<br />
5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لذلك .<br />
ب‌- يحق للعامل الذي ترك العمل قبل نهاية عقده لأي سبب من الأسباب السابقة أن يرفع دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالات على العامل ، وعند الثبوت يكون للعامل الحقوق المنصوص عليها في المادة /65/ من هذا القانون .<br />
المادة 67 :<br />
أ‌- لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عاملاً لأي سبب من الأسباب التالية :<br />
1- ممارسة العمل النقابي أو تنظيم أنشطة نقابية من قبل العامل النقابي المرشح أو المشاركة فيها .<br />
2- قيام العامل بنشاط انتخابي .<br />
3- رفع شكوى أو المشاركة في رفع دعوى ضد صاحب العمل تظلماً من إخلال بالقوانين أو أنظمة العمل أو اللوائح .<br />
4- العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤولية العائلية أو الحمل أو الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعي .<br />
ب‌- يعتبر التسريح في الحالات السابقة غير مبرر ، وتقضي المحكمة المختصة في هذه الحالة بإعادة العامل إلى عمله وتسديد كامل أجوره عن فترة التوقف .<br />
ج- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 1-2 ) من الفقرة / أ / ، يجب على المحكمة إذا ارتأت أن إعادة العامل إلى عمله غير ممكنة ، أو غير عملية ، أو غير ملائمة بسبب رفض صاحب العمل إعادة العامل أو رفض العامل العودة إلى العمل أن تحكم بتعويض مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن / 200 / مائتي مثل الحد الأدنى العام للأجور ، ويكون التعويض عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل .<br />
المادة 68 :<br />
أ‌- للعامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية الخيار بين أن يطلب إنهاء العقد أو التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة الإلزامية .<br />
ب‌- أما العامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة / 63 / من هذا القانون .<br />
الفصل الثالث<br />
الأجــــور<br />
المادة 69 :<br />
أ‌- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور وتضم كلاً من :<br />
1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل<br />
2- وزير المالية<br />
3- وزير الاقتصاد والتجارة<br />
4- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال<br />
5- رئيس اتحاد غرف التجارة<br />
6- رئيس اتحاد غرف السياحة<br />
7- رئيس اتحاد غرف الصناعة<br />
8- نقيب مقاولي الإنشاءات<br />
ب‌- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من العاملين في الدولة والخبراء .<br />
ج‌- يعين الرئيس مقرراً للجنة من بين العاملين في الوزارة .<br />
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس مجلس الوزراء في حالتين ، الأولى بدورة عادية في الأسبوع الأول من شهر أيار من كل عام ، والثانية ، بصورة استثنائية بناءً على طلب من أغلبية أعضاء اللجنة .<br />
هـ- تعد اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات .<br />
و- تصدر قرارات اللجنة بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء ، وتعد ملزمة لأصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون .<br />
المادة 70 :<br />
أ‌- تتولى اللجنة الوطنية مهمة وضع الحد الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا القانون .<br />
ب‌- تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية ، والقوة الشرائية والمستوى العام للأسعار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية .<br />
المادة 71 :<br />
أ‌- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل مديرية مختصة لاقتراح الحد الأدنى للأجور في مختلف المهن الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتؤلف هذه اللجان على الوجه التالي :<br />
1- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً<br />
2- مندوب عن وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة السياحة أو وزارة الإسكان والتعمير ، حسب الحال عضواً<br />
3- مندوب عن أصحاب العمل ، تختاره غرفة السياحة أو التجارة أو غرفة الصناعة أو نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة ، حسب الحال عضواً<br />
4- مندوب عن اتحاد العمال في المحافظة يسميه الاتحاد العام عضواً<br />
5- رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة عضواً<br />
6- مندوب عن نقابة المهنة المعنية تسميه هذه النقابة عضواً<br />
7- خبيران أحدهما قانوني والآخر اقتصادي تختارهما الوزارة عضوين مراقبين<br />
8- رئيس دائرة العمل في المديرية المختصة عضواً<br />
ب‌- يسمى لكل عضو أصيل عضو ملازم يقوم مقامه في حال غيابه تسميه الجهة صاحبة العلاقة.<br />
ج- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من العاملين في الدولة والخبراء .<br />
د- تعقد اللجنة جلسة على الأقل في السنة لاقتراح الحد الأدنى للأجور في المهنة الواحدة وتتخذ اللجنة اقتراحها بعد التحقق وسماع رأي كل من ممثلي أصحاب العمل والعمال ذوي الشأن .<br />
هـ- تعد اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد أسبوع على الأكثر يكتفى حضور ثلاثة أعضاء من بينهم مندوب عن العمال ومندوب عن أصحاب العمل ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات .<br />
و- يحدد الوزير بقرار منه مكافآت أعضاء وموظفي اللجنة المذكورة آنفاً وبدل حضور جلساتها، على أن تجتمع اللجنة في غير أوقات الدوام الرسمي وفق القوانين والأنظمة النافذة.<br />
المادة 72 :<br />
تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور التالية :<br />
أ‌- الحد الأدنى العام للأجور .<br />
ب‌- المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل .<br />
ج- أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج .<br />
د- ظروف العمل ومكانه .<br />
هـ- المستوى العام للأجور في المحافظة .<br />
المادة 73 :<br />
تعرض مقترحات كل لجنة على الوزير لإصدار قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في مهنة معينة ضمن منطقة عملها .</strong></p>
<p><strong>المادة 74 :<br />
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى العام لأجر العمال العاديين غير المتدرجين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجور .<br />
المادة 75 :<br />
أ‌- يلتزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية على جميع العاملين لديه دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي .<br />
ب‌- يقصد بالأعمال ذات القيمة المتساوية الأعمال التي تتطلب من العاملين قدراً موازياً من المؤهلات العلمية والمعارف المهنية تثبتها وثيقة أو شهادة خبرة في العمل .<br />
المادة 76 :<br />
يحدد الأجر في عقد العمل الفردي ، أو بالاستناد لاتفاق العمل الجماعي ، أو للنظام الأساسي للعمل في المنشأة ، أما إذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل الحد الأدنى للأجر في المهنة أو الحرفة ذات العلاقة .<br />
المادة 77 :<br />
أ‌- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى لأجر فئته .<br />
ب‌- يكون حساب متوسط الأجر الشهري للعمال الذين لا يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ، على أساس متوسط ما يتقاضاه العامل في السنة الأخيرة مقسوماً على عدد أشهر السنة .<br />
المادة 78 :<br />
أ‌- تؤدى الأجور كغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة الوطنية في أحد أيام العمل وفي مكان عمله ، وخلال ساعات الدوام الرسمي ، مع مراعاة الأحكام التالية :<br />
1- تؤدى أجور العمال المعنيين بأجر شهري مرة على الأقل في الشهر وفي موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي .<br />
2- إذا كان الأجر بالقطعة أو على الإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .<br />
3- في غير ما ذكر أعلاه تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .<br />
ب‌- يجوز الاتفاق على أداء الأجر عن طريق أحد المصارف العاملة محلياً .<br />
المادة 79 :<br />
إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له خلال سبعة أيام عمل من تاريخ انتهاء العقد إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ مطالبة العامل بهذا الأجر والمستحقات .<br />
المادة 80 :<br />
يحدد الوزير ، بقرار منه ، الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر .<br />
المادة 81 :<br />
على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم ، الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عاماً فأكثر أجورهم ومكافآتهم ومستحقاتهم الأخرى ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .<br />
المادة 82 :<br />
لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات .<br />
المادة 83 :<br />
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ( 20% ) وفاءً لما يكون قد أقرصه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى عن هذا القرض أي فائدة .<br />
المادة 84 :<br />
أ‌- لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي على أجور العمال إلا ضمن الحدود القصوى التالية :<br />
( 50 % ) من الأجر لأداء دين النفقة .<br />
( 30 % ) من الأجر لأداء المهر .<br />
( 10 % ) من الأجر لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها .<br />
ب‌- لا تجمع المعدلات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تنوعت وتعدد الدائنون ، بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجر ، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه .<br />
ج- تحسب هذه النسب بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية ، وما يكون صاحب العمل قد أقرصه للعامل في حدود النسب المنصوص عليها في المادة السابقة .<br />
المادة 85 :<br />
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عامل مياومة أو عامل بأجر أسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل الخطية ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها خلال المدة التي قضاها بالأجر الشهري .<br />
المادة 86 :<br />
إذا حضر العامل إلى مكان عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرته العمل أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره ، وذلك مع مراعاة أحكام التوقف الجزئي أو الكلي للعمل .<br />
المادة 87 :<br />
يستحق العامل أجره الأساسي خلال مدة التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها ، إذا كان هذا الالتحاق بناءً على طلب صاحب العمل أو موافقته على ذلك ، مع مراعاة أحكام المادة / 89 / من هذا القانون .<br />
المادة 88 :<br />
أ- إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة شائنة ضمن دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة .<br />
ب- في حال عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضت المحكمة المختصة ببراءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته أو كان توقيفه احتياطياً وجب إعادته إلى عمله مع دفع كامل أجوره المستحقة عن فترة التوقيف وكأنه على رأس عمله ، وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك منه تسريحاُ تعسفياً يوجب التعويض المنصوص عليه في المادة / 65 / من هذا القانون .<br />
ج- في حال ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسؤول جاز للعامل بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء ذلك الاتهام .<br />
المادة 89 :<br />
أ‌- إذا كلف صاحب العمل العامل ، للقيام بمهمة معينة بسبب العمل داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها ، فإنه يستحق البدلات المناسبة لطبيعة المهمة سواء كانت هذه البدلات تتعلق بتمثيله أو انتقاله أو إقامته أو غير ذلك .<br />
ب‌- يحدد النظام الداخلي للمنشأة تنظيم منح هذه البدلات وطرق وشروط تقاضيها . أما في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسة عشر عاملاً ، فتحدد هذه البدلات وطرق وشروط تقاضيها بالاتفاق بين الطرفين .<br />
الباب السادس<br />
النظام الداخلي للعمل<br />
الفصل الأول<br />
النظام الداخلي<br />
المادة 90 :<br />
أ‌- على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً للعمل لديه ، ولائحة للجزاءات ويتضمن النظام الداخلي على الأخص :<br />
1- غاية النظام .<br />
2- شروط العمل وظروفه .<br />
3- التزامات صاحب العمل :<br />
- تنظيم عقد العمل .<br />
- منح العامل الإجازات والأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها بأحكام هذا القانون .<br />
- الترفيع الدوري .<br />
- المكافآت .<br />
- الزيادة الدورية للأجور &#8230; الخ .<br />
4- حقوق صاحب العمل .<br />
5- التزامات وحقوق العامل .<br />
ب‌- يجب لنفاذ هذا النظام ولائحة الجزاءات اعتمادها من قبل الوزارة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيلهما في ديوان الوزارة ، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور موافقة الوزارة عُدّ هذا النظام واللائحة نافذين حكماً .<br />
ج- يعلن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات في مكان العمل بشكل ظاهر .<br />
د- يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً استرشادياً لكل من النظام الداخلي ولائحة الجزاءات ليسترشد بها أصحاب العمل وذلك بناءً على اقتراح لجنة مشكلة بقرار منه تضم ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل .<br />
هـ- يجوز للوزارة قبول طلبات تعديل الأنظمة الداخلية المعتمدة لديها إذا كان التعديل لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .<br />
المادة 91 :<br />
أ‌- على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يذكر فيه اسمه وجنسيته وعمره ومحل إقامته ودرجة تعليمه ومهنته وحالته العائلية والاجتماعية وتاريخ ابتداء عمله وأجره ، مع بيان ما يطرأ على ذلك من تطورات وجزاءات و بيان ما حصل عليه من إجازات بأنواعها، وتاريخ انتهاء علاقة العمل لديه وأسباب ذلك .<br />
ب‌- تودع في ملف العامل محاضر التحقيق والجزاءات وكذلك تقارير رؤساء العمل عن عمله وأي أوراق أخرى تتعلق بخدمته .<br />
ج‌- لا يجوز الإطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك ، وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بالملف لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء عقد العمل .<br />
الفصل الثاني<br />
حقوق صاحب العمل وواجباته<br />
المادة 92 :<br />
أ‌- يتمتع صاحب العمل بالحقوق التالية إضافة إلى الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون :<br />
1- تنظيم العمل بمنشأته واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لذلك .<br />
2- تحديد المهارات المطلوبة من العمال ومسؤولياتهم .<br />
3- فرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين من العمال وفق أحكام هذا القانون .<br />
ب‌- يطبق في معرض وصول العامل إلى اختراع الأحكام التالية :<br />
1- إذا وصل العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل ، فلا يكون لهذا الأخير أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل .<br />
2- إن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي يقوم بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع ، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه العامل من اختراعات .<br />
3- وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها فيما سبق أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدمه في هذا السبيل من منشآته.<br />
المادة 93 :<br />
واجبات صاحب العمل :<br />
أ‌- توفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له واتفاقيات العمل الجماعية المتعلقة بعمله .<br />
ب‌- توزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم ويحقق مصلحة العمل ، ولا يجوز تغيير مهنة العامل إلى مهنة أخرى لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته إلا بموافقته .<br />
ج- وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي .<br />
د- توفير وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة ، ما لم يتم الاتفاق على منح التعويض كبدل انتقال للعامل .<br />
هـ- الامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته .<br />
و- وضع وحفظ سجلات خاصة وعامة تبين شروط وشؤون خدمة العمال وفق الأوضاع والشروط التي تحددها الوزارة .<br />
ز- إعلام العمال بجميع شروط العمل وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها .<br />
ح- إشراك العمال أو ممثليهم في مناقشة الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج وتعالج شؤونهم من خلال الاجتماعات التي يدعون إليها .<br />
ط- إعطاء العامل شهادة عند انتهاء العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي أداه ، وللعامل أن يطلب إضافة أي بيانات إلى هذه الشهادة وعلى صاحب العمل أن يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب إضافتها مطابقة للحقيقة .<br />
ي- إعطاء العامل شهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط أن يكون العامل قد أوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل ، ويمتنع على صاحب العمل مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة ، ما لم تكن هذه المطالبة مبنية على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها .<br />
ك- تقديم الرعاية الصحية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .<br />
ل- تقديم الوجبة الغذائية للعاملين الذين تتطلب ظروفهم وطبيعة عملهم منحهم هذه الوجبة .<br />
م- تسجيل جميع العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية أصولاً .<br />
الفصل الثالث<br />
حقوق العامل وواجباته<br />
المادة 94 :<br />
أ‌- يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل في هذا المجال أن :<br />
1- يوفر وسائل الإسعاف الأولية ، مهما كان عدد العمال في المنشأة .<br />
2- يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها ، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان ، متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مائة عامل ولم يتجاوز مائتي عامل .<br />
3- يوفر للعمال ، فضلاً عما ورد في البند السابق ، جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة ، وذلك كله بالمجان ، متى زاد عدد عماله على مئتي عامل .<br />
4- يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 2-3 ) من الفقرة السابقة في مستشفى حكومي أو خيري .<br />
ب‌- يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ، بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي والإقامة عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه الأمور .<br />
المادة 95 :<br />
أ‌- يتمتع العامل :<br />
1- الحق في الزيادة الدورية للأجور ، مرة كل سنتين ، وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل .<br />
2- الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز .<br />
3- الحق في الحفاظ على كرامته الإنسانية .<br />
4- الحق في تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله .<br />
5- الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية .<br />
ب‌- مع مراعاة أحكام المادة / 652 / من القانون المدني يجب على العامل ما يلي :<br />
1- أن يؤدي بنفسه الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة ، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ونظام العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ، وأن ينجزها في الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .<br />
2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو نظام العمل أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر .<br />
3- أن يتقيد بمواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده .<br />
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى ، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .<br />
5- أن يحسن معاملة زبائن صاحب العمل .<br />
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها .<br />
7- أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به .<br />
8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .<br />
9- أن يحافظ على أسرار العمل ، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل بهذا الشأن .<br />
10- أن يزود صاحب العمل أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ على البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك .<br />
11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة / 51 / من هذا القانون .<br />
المادة 96 :<br />
يحظر على العامل :<br />
أ‌- الاحتفاظ بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل .<br />
ب‌- العمل لدى الغير بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو بدون أجر .<br />
ج‌- العمل لمصلحة الغير بما لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكّن الغير أو يساعده للتعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل .<br />
د- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته عاملاً أو شريكاً ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .<br />
هـ- الاقتراض من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف .<br />
و- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بدون موافقة صاحب العمل .<br />
ز- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين الناظمة للنقابات العمالية .<br />
الفصل الرابع<br />
الجزاءات<br />
المادة 97 :<br />
يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات ، المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة / 98 / من هذا القانون .<br />
المادة 98 :<br />
تحدد الجزاءات التي يجوز فرضها على العامل في حال مخالفته لواجباته في هذا القانون أو في عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل بما يلي :<br />
أ‌- التنبيه .<br />
ب‌- الإنذار الكتابي .<br />
ج- حسم أجر يوم واحد .<br />
د- الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عمل عن المخالفة الواحدة . شريطة ألا يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .<br />
هـ- تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة .<br />
و- الحرمان من علاوة الترفيع الدورية .<br />
ز- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .<br />
المادة 99 :<br />
أ‌- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل على المخالفة الواحدة .<br />
ب‌- لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لأحكام المادة / 98 / من هذا القانون وبين أي عقوبة مالية إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد .<br />
ج- لا يجوز فرض أي جزاء بحق العامل بعد انقضاء /15/ يوماً على اكتشاف المخالفة التي ارتكبها ، وكذلك بعد انقضاء /30/ يوماً على الانتهاء من التحقيق في تلك المخالفة .<br />
المادة 100 :<br />
يجوز تشديد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق معاقبته عليها ، وذلك إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بفرض العقوبة السابقة .</strong></p>
<p><strong>تتمة مشروع قانون العمل الجديد<br />
المادة 101 :<br />
عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب للتحقيق فيها اتخاذ ما يلي :<br />
أ‌- إبلاغ العامل كتابةً بما ينسب إليه والقيام بالتحقيق معه خلال /15/ يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة .<br />
ب‌- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يتعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة ، شريطة أن يكون من العاملين في المنشأة وألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي للعامل الذي يحقق معه .<br />
ج- سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده ، في حال وجودهم وإثبات ذلك في محضر يودع في ملف العامل الخاص . وللمنظمة النقابية التي يتبع إليها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق .<br />
د- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر مع صرف أجره كاملاً عندما تقتضي ذلك مصلحة التحقيق المشار إليه في هذه المادة ، ويعاد العامل إلى عمله السابق بعد انتهاء مدة التوقيف أو في حال ثبوت براءته صراحة .<br />
المادة 102 :<br />
أ‌- إذا تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خلال مدة سريان عقده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل أي حق في الأجر المقرر له ، ما لم يقرر صاحب العمل خلاف ذلك . وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله . يجب عليه دفع التعويض المنصوص عليه في المادة /65/ من هذا القانون .<br />
ب‌- إذا زادت مدة توقيف العامل على ثلاثة أشهر ، فلا يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله ، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بالتسريح المبرر المنصوص عليه في المادة /64/ من هذا القانون .<br />
المادة 103 :<br />
أ‌- تفرض العقوبات المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج ) من المادة /98/ من هذا القانون من قبل صاحب العمل أو من يفوضه بذلك .<br />
ب‌- تفرض العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة /98/ من قبل لجنة تأديبية في المنشأة تضم :<br />
1- صاحب العمل أو من يفوضه رئيساً<br />
2- رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل عضواً<br />
3- رئيس اللجنة النقابية أو مندوباً عن العمال حسب الحال عضواً<br />
ج- يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مسبباً ، كما يشترط لنفاذ العقوبة إبلاغ العامل بها.<br />
المادة 104 :<br />
أ‌- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير .<br />
ب‌- كما لا يجوز وقف العامل عن عمله بدون أجر لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.<br />
ج- يحظر فرض أية عقوبة بحق العامل قبل إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه .<br />
د- تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقداره أجره وأسباب فرض الغرامة عليه ، وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة .<br />
هـ- إذا حدد الحسم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل .<br />
المادة 105 :<br />
أ‌- إذا تسبب العامل بخطئه أو بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مواد أو آلات أو خامات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف . ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .<br />
ب‌- يجوز للعامل أن يتظلم من مقدار المبلغ الذي حدده صاحب العمل للشيء المفقود أو المتلف أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها مبرماً في هذه الحالة . فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو الفقدان أو قضي له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة المختصة .<br />
الباب السابع<br />
تنظيم علاقات العمل الفردية<br />
الفصل الأول<br />
تنظيم وتحديد ساعات العمل<br />
المادة 106 :<br />
أ‌- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو /48/ ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .<br />
ب‌- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .<br />
المادة 107 :<br />
أ‌- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ، ويتم تحديد فئات العمال أو الصناعات أو الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من الوزير بالتشاور مع الجهات المعنية .<br />
ب‌- كل تخفيض في ساعات العمل اليومية ، عن النصاب المحدد قانوناً ، يلجأ إليه صاحب العمل ، في أي وقت من الأوقات أو أي حالة في موسم معين ، لا يعتبر حقاً مكتسباً للعامل، ويكون من حق صاحب العمل العودة عنه ، في أي وقت يشاء ، على ألا يتأثر الأجر المخصص للعامل بهذا التخفيض .<br />
المادة 108 :<br />
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة . ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية ، وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة .<br />
المادة 109 :<br />
أ‌- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن أربع وعشرين ساعة متواصلة وبأجر كامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر .<br />
ب‌- إذا دعت الحاجة صاحب العمل إلى تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي .<br />
ج- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الجر .<br />
د- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل فيها أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل ، تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع مضافاً إليها مهلة الطريق .<br />
هـ- تحدد الأماكن المذكورة في الفقرة / د / بقرار من الوزير .<br />
المادة 110 :<br />
أ‌- يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات التالية :<br />
1- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية .<br />
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة.<br />
3- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم . ويشترط في هذه الحالات ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل على خمسة عشر يوماً في السنة ، ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول .<br />
4- في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية .<br />
ويشترط في الحالات المشار إليها أعلاه إبلاغ المديرية المختصة ، بالأمر وبالمدة المتوقعة لإتمام العمل ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع إحدى الحالات السابقة .<br />
ب‌- لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على / 10 / ساعات عمل في اليوم الواحد تعد من بينها ساعتان إضافيتان .<br />
المادة 111 :<br />
يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافاً عليه ( 25% ) عن ساعات العمل النهارية و ( 50% ) عن ساعات العمل الليلية ، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية .<br />
المادة 112 :<br />
أ‌- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الآتي بيانهم :<br />
1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل .<br />
2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .<br />
3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة .<br />
ب‌- تحدد الأعمال المبينة في البندين ( 2-3 ) من الفقرة السابقة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من الوزير .<br />
تشغيل الأطفال والنساء<br />
الفصل الثاني<br />
تشغيل الأحداث<br />
المادة 113 :<br />
أ‌- يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر .<br />
ب‌- يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن الصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة .<br />
المادة 114 :<br />
أ‌- يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة .<br />
ب‌- لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له ولا تشغيله في أيام الراحة .<br />
ج- بصفة عامة لا يسري على عمل الأحداث الاستثناءات الواردة في الفصل الأول من هذا الباب .<br />
د- يحظر تشغيل الحدث في العمل الليلي .<br />
المادة 115 :<br />
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي :<br />
أ‌- أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.<br />
ب‌- أن يحرر كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم .<br />
ج‌- أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً فيه ساعات العمل وفترات الراحة .<br />
المادة 116 :<br />
أ‌- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم الولي أو الوصي عليه المستندات التالية :<br />
1- إخراج قيد مدني .<br />
2- شهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكول إليه.<br />
3- موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة.<br />
ب‌- تحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث يتضمن بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.<br />
المادة 117 :<br />
يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.<br />
المادة 118 :<br />
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال .<br />
الفصل الثالث<br />
تشغيل النساء<br />
المادة 119 :<br />
مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.<br />
المادة 120 :<br />
تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي ، وكذلك الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .<br />
المادة 121 :<br />
أ‌- تمنح العاملة ، التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل ، إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :<br />
1- ( 120 ) يوماً عن الولادة الأولى .<br />
2- ( 90 ) يوماً عن الولادة الثانية .<br />
3- ( 75 ) يوماً عن الولادة الثالثة فقط.<br />
ب‌- يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .<br />
ج‌- في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف .<br />
د‌- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً.<br />
هـ- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.<br />
المادة 122 :<br />
أ‌- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة .<br />
ب‌- لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه ، إذا ثبت اشتغالها خلال هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .<br />
المادة 123 :<br />
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة ، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .<br />
المادة 124 :<br />
أ‌- يجوز للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم أكثر من خمسة عشر عاملاً طلب الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها ، مع احتفاظها بحقها بالرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة ، وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .<br />
ب‌- يجب على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . أما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع الاشتراكات التأمينية الواجبة عليها وعلى صاحب العمل .<br />
المادة 125 :<br />
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمّع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء .<br />
المادة 126 :<br />
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طفلاً ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور .<br />
ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة .<br />
المادة 127 :<br />
في حال عدم توفر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم مالا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسبة يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال<br />
الفصل الرابع<br />
الأحكام الخاصة بتشغيل المعوقين وتأهيلهم<br />
المادة 128 :<br />
يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسبة والاستمرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية .<br />
المادة 129 :<br />
تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل في مكان واحد أو في أمكنة مختلفة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .<br />
المادة 130 :<br />
أ‌- يحتفظ كل عامل أصبح معوقاً ، لسبب من الأسباب ، بعمله الذي يشغله ويسند إليه عمل يلائم نوع إعاقته بعد تأهيله ، إلا إذا تعذر ذلك لحدة إعاقته أو لطبيعة العمل الموكل إليه ، ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من طبيب العمل .<br />
ب‌- يجوز لصاحب العمل ، عندما يصبح مردود العامل المعوق قد تدنى بشكل ملحوظ بموجب شهادة طبية ، إجراء تخفيضات في الأجر من خلال شروط تحدد بقرار من الوزير .<br />
المادة 131 :<br />
لا تعد التدابير والمزايا الممنوحة للعمال المعوقين بمثابة إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والمعاملة بينهم وبين باقي العمال .<br />
المادة 132 :<br />
مع مراعاة أحكام قانون المعوقين النافذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يمكن المعوقين من الاندماج في سوق العمل .<br />
المادة 133 :<br />
يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل ، الخدمات المهنية التي تقدم للمعوق لتمكنه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي ، أو أداء أي عمل آخر مناسبة لحالته والاستمرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه والتدريب المهني .<br />
المادة 134 :<br />
تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصولاً المعوق الذي تم تأهيله مهنياً شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل عليها هذه الشهادة بقرار من الوزير .ويجب على هذه الهيئات والمعاهد فتح سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها .<br />
المادة 135 :<br />
لكل معوق تم تأهيله مهنياً أن يطلب بناءً على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التشغيل الذي يقع في دائرته محل إقامته . وعلى مكتب التشغيل قيد تلك الطلبات في سجل خاص وإعطاء الطالب في يوم تقديم الطلب شهادة بدون مقابل بحصول القيد ، وعليه كذلك معاونة هؤلاء المعوقين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع أعمارهم وكفاءاتهم .<br />
المادة 136 :<br />
أ‌- على أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل من واقع سجل قيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وذلك بنسبة ( 2% ) من مجموع عدد عمالهم .<br />
ب‌- يجوز لأصحاب العمل شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من المكاتب العامة للتشغيل بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة .<br />
ج- في حال عدم تقيد صاحب العمل بتشغيل النسبة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يجب عليه دفع بدل نقدي يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في حساب خاص للمعوقين لدى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من أجل تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بهم .<br />
المادة 137 :<br />
أ‌- يتمتع المعوقون الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون .<br />
ب‌- يجب على صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات اللازمة لتسهيل قيام العمال المعوقين بعملهم ، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء العمال .<br />
ج‌- يمنع تشغيل العمال المعوقين في الأعمال التي قد تعرضهم للخطر أو تزيد من حدة إعاقتهم وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير .<br />
د- يحدد الوزير بقرار منه الوظائف التي تعطى أولوية التعيين فيها للمعوق الذي تم تأهيله ، وكذلك تحديد الأعمال التي يمكن القيام بها .<br />
المادة 138 :<br />
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الخدمة الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة / 136 / من هذا القانون .<br />
المادة 139 :<br />
يلتزم أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بما يلي :<br />
أ‌- فتح سجل خاص لقيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وألحقوا بالعمل لديهم على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل المهني .<br />
ب‌- تقديم السجل إلى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك .<br />
ج- إرسال كشف سنوي إلى الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤلاء العمال والأعمال التي يشغلونها .<br />
المادة 140 :<br />
تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند /1/ من المادة /56/ من هذا القانون إذا كان الأمر يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل .<br />
الفصل الخامس<br />
تشغيل العمال في المناجم والمحاجر<br />
المادة 141 :<br />
يقصد بصناعات المحاجر والمناجم في معرض تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي :<br />
أ‌- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .<br />
ب‌- العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من الوزير .<br />
ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين ( أ-ب ) من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة .<br />
المادة 142 :<br />
أ‌- على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً للعمل فيها .<br />
ب‌- يجب أن يتجدد إجراء الكشف الطبي بصفة دورية ، مرة في كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم أو من العمال في القطاع البحري والموانئ والمرافئ .<br />
ج‌- يجب إجراء الكشف الطبي على العامل قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصاباً بمرض مهني .<br />
د- تحدد بقرار من الوزير الأوضاع والشروط اللازمة لإجراء الكشوفات الطبية المذكورة .<br />
المادة 143 :<br />
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والعاملين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة . كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل المعلنة بغير إذن .<br />
المادة 144 :<br />
على كل صاحب عمل أن يفتح سجلاً أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها .<br />
المادة 145 :<br />
مع مراعاة أحكام المادة / 107 / من هذا القانون لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على سبع ساعات عمل فعلية في اليوم . وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها .<br />
المادة 146 :<br />
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ونصف في اليوم .<br />
المادة 147 :<br />
أ‌- يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادتين السابقتين إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط التالية :<br />
1- تبلغ المديرية المختصة بوسائل الاتصال المتاحة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه .<br />
2- يمنح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه ( 50 % ) على الأقل من هذا الأجر إذا كان يعمل نهاراً و ( 100 % ) إذا كان يعمل ليلاً ، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد أو العطل الرسمية .<br />
3- إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي .<br />
4- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية ، فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر .<br />
ب‌- يجوز لمفتش العمل ، بالاتفاق مع مديرية المناجم والمحاجر والوقود أن يأمر بوقف العمل في حال وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم .<br />
المادة 148 :<br />
على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر لائحة تبين فيها ساعات العمل ، وفترات الراحة ، وأن يبلغ صورة عنها إلى المديرية المختصة وعن كل تعديل طرأ على هذه اللائحة .<br />
المادة 149 :<br />
على صاحب العمل أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقاً للقرار الذي يصدره الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص .<br />
المادة 150 :<br />
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بما يلي :<br />
أ‌- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة .<br />
ب‌- منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد فترة زوال الخطر .<br />
ج- استعمال مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي توجد بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار .<br />
د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية .<br />
هـ- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواءً كان ذلك طبيعياً أم صناعياً .<br />
و- فحص حالة المنجم يومياً قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للمسؤول عنها لتنفيذها فوراً .<br />
ز- إعداد تقرير ، مرة كل شهر ، يُحفظ لديه ويبين فيه حال المنشأة بشكل عام وبخاصة مدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ، وتسجل هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض .<br />
المادة 151 :<br />
على صاحب العمل أو من ينوب عنه إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة مزودة بوسائل الاتصال الحديثة إلى داخل المنجم أو المحجر بحيث تصلح للاستعانة بها فوراً ، وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية .<br />
المادة 152 :<br />
يلتزم صاحب العمل بأن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه ( 50 ) عاملاً على الأقل غرفة مناسبة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض ، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس . أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها ( 50 ) عاملاً وتقع في دائرة قطرها ( 20 ) كم فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط . ويحدد الوزير بقرار منه وسائل الإنقاذ والإسعاف الضرورية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 151 ) من هذا القانون .<br />
المادة 153 :<br />
يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعاً للتلوث وتوضع تلك الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال . ويتعين تغيير المياه يومياً وتعقيم الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً .<br />
المادة 154 :<br />
يلتزم صاحب العمل الذي تسري عليه أحكام هذا الفصل بما يلي :<br />
أ‌- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة ، بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين ، ويحدد الوزير بقرار منه شروط وأوضاع ومواصفات هذه المساكن .<br />
ب‌- أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية . ويحدد الوزير بقرار منه أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وشروطها الصحية ومواصفاتها وما يتحمله العامل من قيمة الوجبة الواحدة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم لهم مغلقة تغليفاً صحياً أو معبأ في أواني محكمة الغطاء ، ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبة مقابل أي بدل مالي.<br />
ج- أن يشرف على النظافة داخل مكان العمل والسكن ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف بهذا الشأن .<br />
الفصل السادس<br />
الإجــازات<br />
أولاً : الإجازة السنوية<br />
المادة 155 :<br />
أ‌- للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات .<br />
ب‌- تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات .<br />
ج- تزداد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره .<br />
د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .<br />
هـ- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل .<br />
المادة 156 :<br />
أ‌- تزداد الإجازة السنوية ، إضافة إلى ما ورد في المادة السابقة ، سبعة أيام عمل للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية .<br />
ب‌- يحدد الوزير بقرار منه ، بعد استطلاع رأي الجهات المعنية ، الأعمال والمناطق التي تدخل في أحكام الفقرة السابقة .<br />
المادة 157 :<br />
أ‌- يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ، ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له .<br />
ب‌- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة ، شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون ، وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة ، أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً .<br />
المادة 158 :<br />
يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان ، وذلك كله تحت طائلة البطلان .<br />
المادة 159 :<br />
يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل في حال وجود أسباب اضطرارية وجوهرية لذلك ، على أن يعوض العامل عنها في وقت لاحق ، ويراعى في تحديدها رغبة العامل .<br />
المادة 160 :<br />
يجب على صاحب العمل أن يمكّن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل ، أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة ، ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث .<br />
المادة 161 :<br />
أ‌- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية ، وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل .<br />
ب‌- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه .<br />
المادة 162 :<br />
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر .<br />
المادة 163 :<br />
للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها ، ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه .<br />
المادة 164 :<br />
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم شريطة أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل .<br />
المادة 165 :<br />
أ‌- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .<br />
ب‌- في حال كان العامل قد استنفد إجازته السنوية ، فإن الإجازة العارضة تكون بلا أجر .</strong></p>
<p><strong>ثانياً : إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية<br />
المادة 166 :<br />
أ‌- للعامل الحق بإجازة بأجر كامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، على ألا يقل عن ثلاثة عشر يوماً في السنة . ولصاحب العمل الحق بتشغيل عماله في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر .<br />
ب‌- إذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يوماً بدلاً عنه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد .<br />
ثالثاً : الإجازة المرضية<br />
المادة 167 :<br />
أ‌- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة ( 70 % ) من أجره عن التسعين يوماً الأولى ، تزاد بعدها إلى ( 80 % ) من أجره عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة .<br />
ب‌- تمنح الإجازة المرضية للعامل بناءً على تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب العمل .<br />
ج- إذا لم يعين صاحب العمل طبيباً معتمداً جاز منح تلك الإجازة من قبل أي طبيب آخر .<br />
المادة 168 :<br />
لا يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا كانت صادرة عن أحد المستشفيات العامة أو معتمدة أصولاً من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة .<br />
رابعاً : الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر<br />
المادة 169 :<br />
أ‌- يحق لصاحب العمل إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل ، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها ، وفي هذه الحالة يعتبر العامل بإجازة مأجورة يتقاضى خلالها بالإضافة إلى أجره ، نفقات الانتقال والإقامة.<br />
ب‌- يجب على العامل ، المشار إليه في الفقرة السابقة ، العودة إلى العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد ، والالتزام بالعمل المناسب الذي يحدده له صاحب العمل مدة لا تقل عن المدة المتفق عليها خطياً بينهما .<br />
ج- في حال إخلال العامل بالتزاماته المحددة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يجب عليه رد الجور ونفقات الإقامة والانتقال وغيرها من المصاريف التي تكبدها صاحب العمل خلال فترة الإيفاد ، مع حق الأخير بالمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى .<br />
المادة 170 :<br />
يحق للعامل ، بموافقة صاحب العمل ، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بناءً على ترشيحه من قبل التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام .<br />
المادة 171 :<br />
تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح العامل .<br />
المادة 172 :<br />
مع مراعاة أحكام المادة / 165 / من هذا القانون ، للعامل الحق بأن يطلب من صاحب العمل الحصول على إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً متصلة في السنة الواحدة . وفي هذه الحالة إذا وافق صاحب العمل على الإجازة ، يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعلى صاحب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .<br />
خامساً : إجازة الحج والزواج والوفاة<br />
المادة 173 :<br />
أ‌- يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته ، إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها :<br />
/ 30 / يوماً للمسلمين<br />
/ 7 / أيام للمسيحيين<br />
ب‌- يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة صاحب العمل .<br />
ج- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية .<br />
المادة 174 :<br />
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة على الأقل الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجرٍ كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط .<br />
المادة 175 :<br />
للعامل الحق بإجازة وفاة بأجرٍ كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه .<br />
المادة 176 :<br />
لا تدخل الإجازات المذكورة في المواد الثلاث السابقة في حساب الإجازة السنوية .<br />
المادة 177:<br />
الفصل الثاني<br />
المفاوضة الجماعية<br />
المادة 178 :<br />
أ‌- المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية وبين أصحاب العمل أو منظماتهم من أجل :<br />
1- تحسين ظروف وشروط العمل وأحكام الاستخدام .<br />
2- التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .<br />
3- تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب العمل .<br />
ب‌- تكون المفاوضة على مستوى المنشأة أو فرع النشاط الاقتصادي أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على مستوى المحافظة الواحدة أو على مستوى الجمهورية .<br />
المادة 179 :<br />
أ‌- يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية في المنشأة وبين صاحب العمل أو من يمثله ، أما بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملاً فيتم التفاوض بين صاحب العمل أو من يمثله وخمسة عمال تختارهم النقابة المعنية على أن يمثلوا مختلف أقسام المنشأة ، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه الاتفاق .<br />
ب‌- على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ، أن يوجه إلى الطرف الآخر رسالة خطية يعرب فيها عن رغبته بإجراء التفاوض ويذكر فيها المواضيع التي يرغب بإجراء التفاوض حولها . ويجب على الطرف الذي وجهت إليه الرسالة أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الرسالة الخطية .<br />
ج- إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المديرية المختصة إخطار منظمة أصحاب العمل أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الحال ، لمباشرة المفاوضة الجماعية نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المعنية في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع اتفاق العمل الجماعي .<br />
المادة 180 :<br />
يلتزم صاحب العمل وممثلو التنظيم النقابي في المفاوضة الجماعية بتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المفاوضات إلى الطرف الآخر ، ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم حسب الحال .<br />
المادة 181 :<br />
يلتزم الاتحاد العام أو اتحاد عمال المحافظة ، حسب الحال ، كما تلتزم منظمات أصحاب العمل بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية .<br />
المادة 182 :<br />
يحظر على صاحب العمل أثناء سير المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة أو الاستعجال ويكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاً .<br />
المادة 183 :<br />
يثبت الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاق عمل جماعي طبقاً للشروط والقواعد الخاصة باتفاقات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون ، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق يجوز لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المديرية المختصة لمحاولة التوسط بينهما وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من أحكام هذا القانون .<br />
الفصل الثالث<br />
اتفاق العمل الجماعي<br />
المادة 184 :<br />
اتفاق العمل الجماعي هو اتفاق ينظم شروط العمل وظروفه وأحكام التشغيل ، وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وأمنهم وصحتهم ، ويبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد عمال المحافظة أو اتحاد نقابات العمال حسب الحال ، وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم .<br />
المادة 185 :<br />
إذا تعددت النقابات التي تكون طرفاً في الاتفاق وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد .<br />
المادة 186 :<br />
يجب أن يكون اتفاق العمل الجماعي مكتوباً باللغة العربية ، وأن يعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على مكتب النقابة أو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة أو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال حسب الحال ، وتكون الموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المعني ، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق . ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاق .<br />
المادة 187 :<br />
أ‌- يكون اتفاق العمل الجماعي نافذاً وملزماً لطرفيه بعد إيداعه لدى الوزارة ، ونشر هذا الإيداع في الجريدة الرسمية مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاق .<br />
ب‌- تتولى الوزارة قيد الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعه لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .<br />
ج- للوزارة خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاق بالاعتراض والرفض وأسبابه ، وذلك بكتاب مسجل .<br />
د- إذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الوزارة بالقيد أو النشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً لأحكام الفقرتين ( أ – ب ) السابقتين .<br />
المادة 188 :<br />
إذا رفضت الوزارة تسجيل الاتفاق في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفيه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بطلب الحكم بتسجيله وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالرفض . فإذا قضت المحكمة بتسجيل الاتفاقية وجب على الوزارة إجراء القيد ففي السجل الخاص ، ونشر ملخص الاتفاق في الجريدة الرسمية بدون رسم أو مصروفات .<br />
المادة189 :<br />
أ‌- للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم ، من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي ، الانضمام إلى الاتفاق بعد نشره في الجريدة الرسمية ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاق الأصليين .<br />
ب‌- يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة لتسجيله لديها .<br />
المادة 190 :<br />
تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان الاتفاق . كما تسري على العمال الخاضعين لأحكام الاتفاق طوال مدة سريانه ولو انسحبوا من عضوية النقابة قبل انتهاء هذه المدة .<br />
المادة 191 :<br />
يجب على المنشآت التي يشملها اتفاق العمل الجماعي إعلان هذا الاتفاق بشكل ظاهر في أماكن العمل للإطلاع عليه من قبل العمال . ويجب الإشارة في هذا الإعلان إلى الأطراف الموقعة عليه وتاريخ إيداعه والجهات التي أودعت لديها .<br />
المادة 192 :<br />
أ‌- يقع باطلاً كل حكم يرد في اتفاق العمل الجماعي يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة .<br />
ب‌- في حال تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم في اتفاق العمل الجماعي يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره .<br />
المادة 193 :<br />
أ‌- يكون إبرام اتفاق العمل الجماعي لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين .<br />
ب‌- يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر ، فإذا انقضت هذه المدة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاق مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديده . أما إذا انقضت المدة الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاق عرض الأمر على المديرية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون .<br />
المادة 194 :<br />
أ‌- إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاق أو لحكم من أحكامه أصبح مرهقاً وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما .<br />
ب‌- إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق كان لأي منهما عرض الأمر على المديرية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون .<br />
المادة 195 :<br />
يجب التأشير على هامش السجل المخصص لتسجيل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة ، بما يطرأ على الاتفاق من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء . وعلى الوزارة نشر ملخص التأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .<br />
المادة 196 :<br />
إذا تم اتفاق عمل جماعي بين صاحب منشأة ونقابة العمال المعنية اعتبر هذا الاتفاق سارياً على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة شريطة ألا يقل عدد العمال المنتسبين للنقابة عن نصف عمال المنشأة وقت إبرام الاتفاق ، وأن تكون أحكام اتفاق العمل الجماعي أكثر فائدة للعمال من عقود عملهم الفردية .<br />
المادة 197 :<br />
أ‌- لكل من طرفي اتفاق العمل الجماعي وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال أو أصحاب العمل أن يطلب الحكم بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاق ، أو التعويض عن عدم التنفيذ على الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاق .<br />
ب‌- لا يحكم بالتعويض على النقابة أو اتحاد نقابات العمال أو منظمات أصحاب العمل إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عنه الضرر الموجب للتعويض صادراً عن الممثل القانوني لهذه المنظمات أو المفوض بتمثيلها . ويكون التعويض بحدود أموال هذه المنظمات دون الأموال المخصصة لصناديق المساعدة الاجتماعية وصناديق التكافل الاجتماعي .<br />
المادة 198 :<br />
يجوز لأي من النقابة أو الاتحاد العام أو منظمة أصحاب العمل ، يكون طرفاً في اتفاق العمل الجماعي أن يقيم نيابة عن أي عضو ولمصلحته جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاق . وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة النقابية لمصلحته أن يتدخل فيها ، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً مستقلاً عنها .<br />
المادة 199 :<br />
إذا حل أجل اتفاق العمل الجماعي ، احتفظ العمال بالمزايا من المنافع التي اكتسبوها بموجب ذلك الاتفاق ، ما لم يبرم اتفاق جديد ينص على مكتسبات أفضل لصالح العمال .<br />
المادة 200 :<br />
لكل شخص أن يحصل من الوزارة على صورة طبق الأصل عن اتفاق العمل الجماعي ووثائق الانضمام إليه .<br />
المادة 201 :<br />
أ‌- تحدد بقرار من الوزير الإجراءات الخاصة بطلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية واستخراج صور منها .<br />
ب‌- يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً لاتفاق العمل الجماعي يسترشد به أطراف المفاوضة .<br />
المادة 202 :<br />
تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام اتفاق العمل الجماعي للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان . فإن لم يعقد هذا الاتفاق ، خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/avocatsyrai.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/avocatsyrai.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/avocatsyrai.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/avocatsyrai.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/avocatsyrai.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/avocatsyrai.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/avocatsyrai.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/avocatsyrai.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/avocatsyrai.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/avocatsyrai.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/avocatsyrai.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/avocatsyrai.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/avocatsyrai.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/avocatsyrai.wordpress.com/59/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=59&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/04/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1fd8aa2cbd655cb97b908049ddc1a4dc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">avocatsyrai</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>القانون المدني ..</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/28/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/</link>
		<comments>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/28/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avocatsyrai</dc:creator>
				<category><![CDATA[القانون المدني]]></category>
		<category><![CDATA[الاحوال الشخصية]]></category>
		<category><![CDATA[الاحوال العينية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avocatsyrai.wordpress.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[يعتبر القانون المدني دعامة القانون الخاص. والأساس الذي قامت وتفرعت عنه كافة فروع القانون الخاص ، ولذلك يعرف بأنه؛ مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد أيا كانت طبيعتها ، فهو الشريعة والمنهج العام الذي يجب إعمال احكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في فرع آخر من فروع القانون الخاص التي انفصلت واستقلت [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=51&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><b><br />
<b>يعتبر القانون المدني دعامة القانون الخاص. والأساس الذي قامت وتفرعت</b><b> </b><b>عنه كافة فروع القانون الخاص ، ولذلك يعرف بأنه؛ مجموعة القواعد التي تنظم</b><b> </b><b>العلاقات الخاصة بين الأفراد أيا كانت طبيعتها ، فهو الشريعة والمنهج</b><b> </b><b>العام</b><b> </b><b>الذي يجب إعمال احكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في فرع آخر من فروع</b><b> </b><b>القانون الخاص التي انفصلت واستقلت عنه ،</b><b> </b><b>كالقانون</b><b> </b><b>التجاري</b><b> </b><b>او</b><b> </b><b>القانون</b><b> </b><b>التجاري البحري</b><b> </b><b>او</b><b> </b><b>قانون</b><b> </b><b>العمل</b><b> </b><b>مثلا</b><b>.<br />
</b><b>وقد كان يعني القانون المدني عند الرومان</b><b> Jus civil </b><b>قانون</b><b> </b><b>المدينة</b><b> </b><b>أي القانون الذي يحكم مدينة روما ومواطنيها ، وذلك</b><b> </b><b>بالمقابلة</b><b> </b><b>وتمييزا له</b><b> </b><b>عن</b><b> </b><b>قانون</b><b> </b><b>الشعوب</b><b> Jus gentium </b><b>وهو القانون الذي يحكم علاقات الرومان بالأجانب</b><b> </b><b>في</b><b> </b><b>الإمبراطورية الرومانية ، والذي اندمج بعد ذلك في القانون المدني</b><b> </b><b>وأصبحت</b><b> </b><b>قواعده تحكم أيضا علاقات الرومان فيما بينهم</b><b> .<br />
</b><b>وقد ميز الرومان في العصر الوسيط بين المجموعات التي وضعها الامبراطور</b><b> </b><b>جستنيان</b><b> </b><b>في القرن</b><b> </b><b>السادس الميلادي وأطلقوا عليها اسم</b><b> Corpus juris civilis </b><b>و بين</b><b> </b><b>مجموعة</b><b> </b><b>القانون</b><b> </b><b>الكنسي</b><b> </b><b>والتي سميت باسم</b><b> Corpus juris canonici<br />
</b><b>ويضم القانون المدني في معظم الدول نوعين من القواعد&nbsp;: القواعد المتعلقة</b><b> </b><b>بحالة الأشخاص وأهليتهم وتلك المتعلقة بتنظيم الأسرة ،</b><b> </b><b>والتي أصطلح على</b><b> </b><b>تسميتها بـ</b><b> </b><b>الأحوال</b><b> </b><b>الشخصية</b><b> </b><b>statut personnel </b><b>،</b><b></b></b></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><b><b>والقواعد المتعلقة المنظمة للعلاقات المالية ، والالتزامات والحقوق</b><b> </b><b>العينية ، والتي اصطلح على تسميتها بـ</b><b> </b><b>الأحوال</b><b> </b><b>العينية</b><b> statut reel</b><br />
</b></span></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/avocatsyrai.wordpress.com/51/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/avocatsyrai.wordpress.com/51/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/avocatsyrai.wordpress.com/51/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/avocatsyrai.wordpress.com/51/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/avocatsyrai.wordpress.com/51/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/avocatsyrai.wordpress.com/51/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/avocatsyrai.wordpress.com/51/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/avocatsyrai.wordpress.com/51/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/avocatsyrai.wordpress.com/51/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/avocatsyrai.wordpress.com/51/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/avocatsyrai.wordpress.com/51/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/avocatsyrai.wordpress.com/51/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/avocatsyrai.wordpress.com/51/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/avocatsyrai.wordpress.com/51/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=51&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/28/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1fd8aa2cbd655cb97b908049ddc1a4dc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">avocatsyrai</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>الاجتهادات القضائية المتعلقة بالإخلاء لعلة تأجير الغير</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/26/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84/</link>
		<comments>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/26/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المحامي سامر أحمد طلب</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاجتهادات القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[كاسم عوض]]></category>
		<category><![CDATA[محكمة النقض]]></category>
		<category><![CDATA[أجور]]></category>
		<category><![CDATA[اجتهادات مدنية]]></category>
		<category><![CDATA[اخلاء لعلة]]></category>
		<category><![CDATA[تأجير الغير]]></category>
		<category><![CDATA[سامر احمد طلب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avocatsyrai.wordpress.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[مهداة الى الزميل المحامي كاسم عوض إخلاء ـ تأجير الغير ـ إسكان غرباء ـ امتداد الإشغال: يحق للمؤجر أن يثبت واقعة تأجير المستأجر للمأجور من الغير بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن على اعتبار أنه من الأغيار بالنسبة لعقد الإيجار، وعلى هذا فإن إسكان المستأجر أشخاصاً غرباء لا يمتون إليه بصلة ودون [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=46&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align:left;"><span style="color:#000080;">مهداة الى الزميل المحامي كاسم عوض </span></h2>
<p><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">إخلاء ـ تأجير الغير ـ إسكان غرباء ـ</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;"> امتداد الإشغال</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
يحق للمؤجر أن يثبت واقعة تأجير المستأجر للمأجور من الغير بجميع وسائل</strong><strong> الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن على اعتبار أنه من الأغيار</strong><strong> بالنسبة لعقد الإيجار، وعلى هذا فإن إسكان المستأجر أشخاصاً غرباء لا يمتون</strong><strong> إليه بصلة ودون أن يحملوا أية</strong><strong> صفة ودون سبب اجتماعي مقبول كالقرابة أو</strong><strong> الإيواء في حالة الكوارث يمكن أن يعتبر قرينة على واقعة التأجير من الغير</strong><strong> إذا امتد زمن الاشغال مدة غير معقولة</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 1346 أساس 482 تاريخ 6 / 6 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 547</strong><strong> لعام 1978)</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ قبض أجور ـ بينة خطية</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
ما دامت إجازة المستأجر بالإيجار للغير لا تثبت إلا بالبينة الخطية فإن قبض</strong><strong> الأجور من المستأجر الثانوي من قبل المؤجر الأول لا يجوز إثباته بالشهادة</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 231 تاريخ 23 / 2 / 1965 ـ مجلة القانون ص 347 لعام 1965</strong><strong>(</strong></p>
<p><span id="more-46"></span></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ إذن تأجير ـ علم المؤجر ـ قرينة فضولي ـ مستأجر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;"> ثانوي</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
لا بد من إذن المالك أو المؤجر خطياً وعلمه لا يكفي ـ قرينة الاشغال لمدة</strong><strong> تزيد على سنة لا يستنتج منها إذن المؤجر أو المالك لأن قرينة الفضولي لم</strong><strong> توضع لمصلحة المستأجر الثانوي</strong><strong>.<br />
(قرار رقم 201 أساس 85 تاريخ 5 / 6 / 1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف</strong><strong>(</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ ايجار ثانوي ـ علم المؤجر ـ سكوت المؤجر ـ إذن خطي</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن علم المؤجر بوقوع الإيجار الثانوي لا يغني عن إثبات إذنه ولا تستفاد</strong><strong> موافقته من سكوته مع علمه بالتنازل وإثبات الإذن بتأجير الغير غير جائز إلا</strong><strong> بالإقرار أو البينة الخطية سواء كان عقد الإيجار الأصلي يتضمن شرطاً</strong><strong> مانعاً أو كان مسكوناً فيه عن ذلك لأنه لا يشترط إثبات النهي عن الإجارة</strong><strong> الثانوية</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 1577 أساس 1215 تاريخ 31 / 7 / 1977 ـ سجلات محكمة النقض)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ العمل لصالح المستأجر ولغيره ـ مستأجر ثانوي</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
قيام شخص في المحل المأجور بالعمل لصالح المستأجر ولصالح غيره يعتبر أجرة</strong><strong> ويوجب اعتباره مستأجراً ثانوياً ولو لم يدفع الأجرة نقداً ويستحق مع</strong><strong> المستأجر الأول التخلية</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 312 أساس 298 تاريخ 11 / 3 / 1969 ـ مجلة المحامون ص 16</strong><strong> لعام 1969</strong><strong>(</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ منفعة المستأجر ـ إذن المؤجر ـ نوع الأجرة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن الأجرة يجوز أن تكون نقوداً أو أي تقدمة أخرى (مادة 530 مدني) وعليه فإن</strong><strong> سماح المستأجر الأصلي لشخص آخر بتعاطي الخياطة في المأجور لقاء حراسته،</strong><strong> فإن ذلك يعني أنه تقاضى منه منفعة. مما يشكل إساءة في استعمال المأجور</strong><strong> بإيجاره للغير دون إذن خطي من المؤجر</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 513 تاريخ 14 / 3 / 1964 ـ مجلة القانون ص 449 لعام 1964)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ متجر أو مصنع ـ ادخال شريك ـ وحدة المتجر أو المصنع</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ إن إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه</strong><strong> فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة</strong><strong> ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء</strong><strong>.<br />
2) ـ لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة</strong><strong> الدعوى</strong><strong>.<br />
(قرار رقم 20 أساس هيئة عامة 62 تاريخ 26 / 3 / 1977 ـ مجلة المحامون ص 9</strong><strong> لعام 1977)</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="color:#000080;"><br />
</span> <span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#000080;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ متجر ـ ادخال شريك ـ وحدة المتجر ـ ارسال حوالا</span>ت</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></p>
<p><strong><br />
1) ـ إن إدخال الشريك في المتجر مع البقاء على وحدته لا يخالف النص</strong><strong> التشريعي ولا يشكل إيجاراً من الغير، أما عدم امتهان المشتري لنفس المهنة</strong><strong> السابقة التي تمارس في المأجور فلا يكفي وحده لإثبات التواطؤ</strong><strong>.<br />
2) ـ إن رفض المؤجر استلام الحوالات وإعادتها للمستأجر رغم إرسالها ضمن</strong><strong> المدة القانونية ينجيه من التخلية</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 341 أساس 87 تاريخ 6 / 3 / 1978 ـ مجلة القانون ـ ص 625</strong><strong> لعام 1978)</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;"><br />
<span style="color:#000080;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ متجر ـ شراكة ـ عقد بيع المتجر ـ تاريخ ثابت</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن مشاركة المستأجر الأصلي شخصاً في المحل التجاري لا يعني إدخاله شريكاً</strong><strong> في الإجارة. ولا يشترط في عقد بيع المتجر أن يكون ثابت التاريخ ليكون حجة</strong><strong> على المؤجر</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 98 أساس 119 تاريخ 7 / 1 / 1975 ـ مجلة المحامون ص 245 لعام</strong><strong> 1975)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ شراكة متجر ـ اقرار ـ اثبات خلاف الظاهر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ إذا كانت واقعة الشراكة ثابتة بإقرار أحد الشركاء فعلى من يدعي خلاف</strong><strong> هذا الظاهر أن يثبته</strong><strong>.<br />
2) ـ إن إدخال الشريك في المتجر لا يوجب الإخلاء إذا حافظ على وحدة المتجر</strong><strong> وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 1839 أساس 640 تاريخ 29 / 8 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ متجر ـ علاقة عمل ـ شراكة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إذا كان وجود الغير في المحل التجاري ناشئاً عن علاقة عمل فإن ذلك لا يرتب</strong><strong> الإخلاء وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقة الشراكة أما الذي يرتب الإخلاء فهو</strong><strong> تأجير جزء من المأجور إلى الغير فارغاً لقاء بدل</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 1615 أساس 622 تاريخ 25 / 6 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ محل تجاري ـ علاقة عمل</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
في المحلات التجارية لا يترتب الإخلاء لعلة تأجير الغير إلا في حالة تأجير</strong><strong> جزء من المأجور إلى الغير فارغاً ولقاء بدل أو حالة بيعه إلى الغير بدون</strong><strong> الموجودات. أما في حالة إدخال المستأجر شريك يساعده في عمله أو شريكاً</strong><strong> يشاركه في اشغاله فإن ذلك لا يرتب الإخلاء إلا إذا كان يخفي تنازلاً عن</strong><strong> الإجارة أو إجارة ثانوية</strong><strong>.<br />
(استئناف دمشق رقم 51 أساس 66 تاريخ 6 / 2 / 1986 مجلة المحامون ـ ص 629</strong><strong> لعام 1986</strong><strong>)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ عقد بيع متجر ـ ادعاء المؤجر ـ اثبات العكس ـ غير</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن عقد البيع الخطي الجاري بين الطاعنين (المستأجر والمتنازل له) لا يحول</strong><strong> بين المؤجر واثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الأغيار</strong><strong> بالنسبة للعقد</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 199 أساس إيجارات 719 تاريخ 18 / 3 / 1979 ـ مجلة المحامون ص</strong><strong> 332 لعام 1979</strong><strong>)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ بضاعة ومكان ـ نفاذ البيع بحق المؤجر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
حتى ينفذ البيع بحق لمؤجر يجب أن يشمل كامل المأجور (البضاعة والمكان) أما</strong><strong> إذا اقتصر على المأجور والرفوف دون البضاعة اعتبر تأجير من الغير وغير نافذ</strong><strong> بحق المؤجر</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 834 أساس 507 تاريخ 12 / 12 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 19</strong><strong> لعام 1973</strong><strong>)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ تصادق البائع والشاري ـ بيع كامل المتجر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
لا يلزم المستأجر الأصلي الذي باع متجره أو مصنعه سوى أن يتصادق والمشتري</strong><strong> على وقوع هذا البيع لكامل المتجر أو المصنع ويكون ذلك بالإقرار أو بأية</strong><strong> وثيقة خطية وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته بمختلف الوسائل</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 205 أساس 227 تاريخ 22 / 2 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 13</strong><strong> لعام 1974)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر على دفعات ـ تسليم المأجور ـ بيع كامل</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
لا شيء في القانون يمنع بيع المتجر على دفعات والذي منعه هو حلول الخف محل</strong><strong> المستأجر الأصلي قبل أن يصبح المتجر ملكاً له بكامله</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 635 أساس 646 تاريخ 22 / 6 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 113</strong><strong> لعام 1974)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع تجاري ـ محل تنجيد ـ بضائع</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن بيع المصنع (محل تنجيد) بجميع عناصره باستثناء البضائع يعتبر صحيحاً لأن</strong><strong> دكان التنجيد لا يكون فيه عادة بضائع</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 536 أساس إيجارات 469 تاريخ 30 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص</strong><strong> 711 لعام 1975)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ تنازل مؤقت ـ حصة ربح</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إذا تنازل المستأجر عن المأجور لمدة من الزمن لقاء حصته من الريح بدون إذن</strong><strong> المؤجر اعتبر عمله إيجار ثانوي وموجب للتخلية</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 857 أساس 487 تاريخ 16 / 6 / 1969 ـ مجلة المحامون ص 386</strong><strong> لعام 1969) </strong><strong>.</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ استثمار تجاري ـ ادارة المحل التجاري</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن العهدة إلى الغير باستثمار المصنع أو المحل التجاري وإدارته غير موجبة</strong><strong> للإخلاء بينما التأجير من الباطن للعقار أو أحد عناصر المصنع هو المؤدي</strong><strong> للإخلاء</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 216 أساس 107 تاريخ 11 / 2 / 1978 ـ مجلة القانون ص 620</strong><strong> / 1978)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع المتجر خالياً ـ موافقة المؤجر ـ بطلان</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ إن بيع حق إيجار المتجر خالياً من البضاعة ومن موجوداته وإن كان</strong><strong> مبدئياً نافذاً في حق البائع والمشتري إلا أنه إذا كان تنفيذه موقوفاً</strong><strong> بالأصل ابتداء على موافقة مالكي المتجر. وإن المالكين لا يقرونه فإن ذلك</strong><strong> يجعل العقد باطلاً لعدم توافر الشروط اللازمة في محل الالتزام</strong><strong>.<br />
2) ـ لا بطلان في بيع المتجر الفارغ بين مستأجر وآخر ويبقى هذا البيع</strong><strong> مبنياً على سبب مشروع وغير مخالف للنظام العام طالما أن التعامل أصبح عرفاً</strong><strong> وعادة ويعتبر بدل الخلو في هذه الحالة تعويضاً للمستأجر عن التنازل عن حقه</strong><strong> في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني ولكن يبقى هذا البيع موقوفاً على</strong><strong> قبول المؤجر به</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 1125 أساس مدني 1489 تاريخ 29 / 12 / 1974 ـ مجلة المحامون ص</strong><strong> 24 لعام 1975)</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;"> </span></strong></p>
<p><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ نفاذ البيع ـ تغيير استعمال</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن بيع المتجر والبضاعة يعتبر نافذاً بحق المؤجر ولو استعمل المشتري</strong><strong> المأجور لتجارة أخرى ما دام لم يؤد ذلك إلى إساءة استعمال المأجور بحيث يحق</strong><strong> للمؤجر طلب التخلية لهذه العلة</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 2676 تاريخ 5 / 12 / 1965 ـ مجلة القانون ص 596 لعام 1966)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ تغيير المهنة ـ اعلام المؤجر ـ اتفاق</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;"> البائع والشاري</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ تغيير المهنة لا يعتبر سبباً للإخلاء، خاصة إذا نص العقد على استعمال</strong><strong> المتجر لكافة الأعمال التجارية</strong><strong>.<br />
2) ـ بيع المتجر بكافة عناصره يعتبر صحيحاً وسارياً بين البائع والمشتري</strong><strong> لمجرد الاتفاق بينهما وتصريحهما بأن المتجر بيع بكافة عناصره وإعلام المؤجر</strong><strong> بذلك. وعلى المؤجر إثبات العكس</strong><strong>.<br />
(استئناف دمشق رقم 181 أساس 220 تاريخ 7 / 6 / 1984 مجلة المحامون ـ ص 213</strong><strong> / 1984)</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ عناصر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;"> المتجر ـ بيع قسم من البضاعة</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;"> للغير</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن بيع المتجر لا يوجب تخلية المأجور وإن كان قسم من بضاعته قد بيع إلى</strong><strong> الغير ما دام أن المتجر المباع قد حوى كافة العناصر الداخلة في المتجر من</strong><strong> أثاث واسم وبضاعة</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 58 أساس 90 تاريخ 25 / 1 / 1975 ـ مجلة القانون ص 181 لعام</strong><strong> </strong><strong>1975 )</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;"><br />
<span style="color:#000080;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ بضاعة ـ كمية البضاعة ـ طبيعة التجارة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ إن وجود البضاعة أو الأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس</strong><strong> بالكمية أو العدد وإنما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه</strong><strong> عرفاً من أدوات وبضاعة</strong><strong>.<br />
2) ـ الطلب العارض بإدخال الغير في الدعوى يقدم إلى المحكمة باستدعاء أو</strong><strong> مذكرة تبلغ إلى الخصم قبل موعد الجلسة ويجوز إبداء الطلب العارض شفاها في</strong><strong> الجلسة بإذن الرئيس</strong><strong>.<br />
3) ـ دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير لا يشترط فيها مخاصمة المستأجر الثانوي</strong><strong> أو المتنازل له</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 611 تاريخ 25 / 6 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض</strong><strong>)</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;"> </span></strong></p>
<p><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">خلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ طبيعة المهنة ـ تاريخ البيع</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من</strong><strong> يدعي خلاف ذلك أن يثبته</strong><strong>.<br />
2) ـ إن كمية ونوع الأدوات والبضاعة الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعة</strong><strong> المهنة وماهيتها</strong><strong>.<br />
3) ـ إن العبرة في توافر الأدوات والبضاعة هو لتاريخ البيع أما انتفائها</strong><strong> بعد ذلك لا يؤثر على صحة البيع إذا ثبت وجودها بتاريخ العقد</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 1619 أساس 601 تاريخ 26 / 6 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض</strong><strong>(</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ استثمار مؤسسة ـ عناصر المؤسسة</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ إذا كان العقد الجاري بين المستأجر الأصلي والشاغل هي انه عهد إليه</strong><strong> بمؤسسته الصناعية يستثمرها لحسابه وعلى مسؤوليته اعتبرت العلاقة استثمارية</strong><strong> وليست إيجاراً من الباطن وإذا كان محل العقد هو المؤسسة الصناعية بجميع</strong><strong> عناصرها اعتبر العقد استثماراً</strong><strong>.<br />
2) ـ إذا كان العقد انصب على تأجير المصنع أو أحد أجزائه أو عناصره أو</strong><strong> عليها جميعاً اعتبر تأجيراً من الباطن يبرر التخلية</strong><strong>.<br />
3) ـ إذا كانت العلاقة وكالة واستثمار وإدارة المحل فالتخلية غير متوجبة</strong><strong>.<br />
) نقض سوري رقم 211 أساس 107 تاريخ 11 / 2 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ تبليغ المؤجر ـ انتقال الحق ـ تاريخ</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;"> الشراء</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن مفاعيل شراء المتجر لا تعتبر نافذة في حق المالك المؤجر إلا اعتباراً من</strong><strong> تاريخ تبليغه ولا عبرة لتاريخ الشراء في مواجهة المؤجر قبل تبليغ انتقال</strong><strong> الحق</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 1248 أساس 2019 تاريخ 29 / 5 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ تبليغ المؤجر ـ اهمال التبليغ ـ تاريخ</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;"> التبليغ</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
لئن كان بيع المتجر والتنازل عنه يسري بين البائع والشاري منذ وقوع الاتفاق</strong><strong> ولا يتوقف على رضاء المؤجر إلا أنه لا يسري بحق المؤجر إلا اعتباراً من</strong><strong> تاريخ تبليغه أو قبوله. ولا يترتب على إخلال المشتري والمستأجر بواجب</strong><strong> التبليغ سقوط حقهما بالإيجار لمجرد الإهمال</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 1569 أساس 1284 تاريخ 31 / 7 / 1977 ـ سجلات محكمة النقض)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ سند رسمي</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
لا يشترط توثيق بيع المتجر بكامله إلى الغير بسند رسمي ثابت التاريخ ويكفي</strong><strong> إقرار المستأجر البائع للمشتري</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 632 أساس 630 تاريخ 7 / 4 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 196</strong><strong> لعام 1970)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ مستودع تجاري ـ صفة الاستعمال</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
المستودع المأجور للاستعمال التجاري متجر يمكن بيعه بكامله إلى الغير. لأن</strong><strong> صفته في الاستعمال تدخل في عداد المحلات المأجورة للعمل التجاري</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 674 أساس 700 تاريخ 14 / 4 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 197</strong><strong> لعام 1970)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع كامل المتجر ـ تنازل عن الايجار ـ اجازة المؤجر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن تنازل المستأجر عن المأجور إلى الغير بدون إذن المؤجر موجب للتخلية ما</strong><strong> لم يكن منشأ به مصنع أو متجر وبيع بكامله من قبل المستأجر. وأما التنازل عن</strong><strong> الإيجار لقاء فروغ فيتوقف على إجارة المؤجر</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم أساس 3958 تاريخ 9 / 11 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 22 لعام</strong><strong> 1956)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ محل بيع لحوم ـ بيع ـ طبيعة العمل أو صفته</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن محلات بيع اللحوم تباع مع الأجهزة والأدوات اللازمة للصنعة دون اللحوم</strong><strong>. نظراً لطبيعة عمل اللحام وأصول الصنعة</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 648 أساس 758 تاريخ 16 / 5 / 1976 ـ سجلات محكمة النقض)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ عيادة طبية ـ اشغال من طبيب آخر ـ اقتسام المورد</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إذا تخلى الطبيب عن عيادته لطبيب آخر لقاء اقتسام المورد فإن هذا يعتبر</strong><strong> إيجاراً للغير موجب للتخلية لأن العيادات ليست من المتاجر التي يجوز بيعها</strong><strong> بكامل موجوداتها</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 405 أساس 338 تاريخ 3 / 4 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 138</strong><strong> لعام 1973)</strong></p>
<p><span style="color:#000080;"><strong><br />
<span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ مهنة حرة ـ عيادة طبية ـ منع التنازل</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
لا يجوز التنازل عن المأجور المستخدم لمهنة حرة كعيادة لأن التنازل وفق</strong><strong> القانون 48 لعام 1955 محصور بالمهن التجارية والصناعية</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 458 أساس 324 تاريخ 12 / 4 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 146</strong><strong> لعام 1973)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ تقادم مسقط ـ تاريخ المخالفة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن سقوط حق المؤجر بطلب الإخلاء لعلة تأجير الغير بالتقادم (15 عاماً) لا</strong><strong> يكسب المستأجر حقاً بتأجير الغير، فيسقط حق الادعاء ومن ثم يبدأ التقادم من</strong><strong> جديد من تاريخ وقوع كل مخالفة جديدة حيث أن هذا السقوط لا يعطي المستأجر</strong><strong> حقاً بالتأجير من الغير أو إذناً بذلك</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 449 أساس إيجارات 192 تاريخ 14 / 3 / 1978 ـ مجلة المحامون ص</strong><strong> 259 لعام 1978)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ تقادم طويل ـ تاريخ التأجير ـ استقرار الأمور</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
يتقادم الادعاء بالتخلية لتأجير الغير دون إذن بمرور خمسة عشر عاماً على</strong><strong> تأجير الغير لأن مخالفة الالتزام قد تحققت بتاريخ التأجير وبما يعني أن</strong><strong> الأوضاع التي تترتب عليها قد ثبتت واستقرت ومبدأ التقادم هو لحسم المنازعات</strong><strong> بما هو ادعى لاستقرار الأمور</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 1619 أساس 1519 تاريخ 17 / 11 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 12</strong><strong> لعام 1971)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ تقادم طويل</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
تتقادم دعوى التخلية لتأجير الغير بالتقادم الطويل</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 604 أساس 172 تاريخ 26 / 10 / 1972 ـ مجلة المحامون ـ ص 387</strong><strong> لعام 1972)</strong><strong><br />
اخلاء ـ تأجير الغير ـ إذن المؤجر ـ قرابة</strong><strong>:<br />
1) ـ لا يجوز إثبات الإذن بتأجير الغير بالشهادة لوجود الغرابة لعدم النص</strong><strong> على ذلك في قانون الإيجار</strong><strong>.<br />
2) ـ إن الدعوى بإخلاء المأجور لعلة تأجير الغير لا تتقادم لأن فعل التأجير</strong><strong> إلى الغير بدون حق مستمر وغير منقطع</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 484 أساس 498 تاريخ 29 / 7 / 1971 ـ مجلة المحامون ص 12</strong><strong> لعام 1971)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ افراد الأسرة ـ تقاضي بدل متفق عليه</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن قيام أحد أفراد الأسرة أو اشتراكهم معاً بدفع الأجور المتفق عليها مع</strong><strong> المؤجر لا يجعل المستأجر الذي أبرم عقد الإيجار مؤجراً للغير. إذ لابد</strong><strong> ليمكن اعتباره كذلك أن يكون تقاضي جعلاً معيناً مستقلاً عن البدل المتفق</strong><strong> عليه. ذلك أنه من البديهي أن يتعاون أفراد الأسرة فيما بينهم على سداد</strong><strong> تكاليف المعيشة ومنها أجرة العقار</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 815 أساس إيجارات 954 تاريخ 14 / 3 / 1979 مجلة المحامون ص</strong><strong> 322 لعام 1979)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ قريب ـ نفقات معيشة ـ دفع أجور</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ إن مساهمة القريب (الابن) بنفقات المعيشة وتسديد بعض أجور الدار لا</strong><strong> يعتبر تنازلاً عن الإيجار أو إسكان الغير إلا إذا ثبت وجود عقد إيجار</strong><strong> ثانوي</strong><strong>.<br />
2) ـ إن إقرار القريب المساكن للمستأجر بدفعه أجور العقار لا يثبت الإجارة</strong><strong> الثانوية لأن دفع الأقارب عن بعضهم من باب الأريحية والكرم لا يعتبر</strong><strong> تأجيراً للغير وكل ذلك ما لم تثبت واقعة استغلال المأجور</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 1846 أساس 754 تاريخ 2 / 8 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ تسليم المأجور ـ موافقة المؤجر ـ شرط فاسخ</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن تأجير الغير وتسليم المأجور له وإن علق العقد على شرط فاسخ وهو موافقة</strong><strong> المالك موجب للتخلية لأن عدم تحقق الشرط بفسخ العقد بالنسبة للمستقبل فقط</strong><strong>.<br />
(نقض رقم 401 أساس 38 تاريخ 12 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 627 لعام 1978)</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;"><br />
<span style="color:#000080;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ خصومة المستأجر الأصلي</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن الاجتهاد مستقر على أن الخصم الحقيقي في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير</strong><strong> هو المستأجر الأصلي وليس المستأجر الثانوي وإن كان لا يوجد مانع من إدخال</strong><strong> هذا الأخير في الدعوى</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 475 أساس إيجارات 196 تاريخ 15 / 3 / 1978 مجلة المحامون ص</strong><strong> 261 لعام 1978)</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ خصومة المستأجر الأصلي ـ تأجير من الباطن</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير ترفع على المستأجر الأصلي الذي أجر من</strong><strong> الباطن. ويجوز للمستأجر الثانوي أن ينضم في الخصومة إلى جانب المستأجر</strong><strong> الأصلي</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 379 أساس 361 تاريخ 25 / 4 / 1967 ـ مجلة المحامون ص 219</strong><strong> لعام 1967)</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ ورثة المالك ـ مدير المال الشائع</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
ليس لأحد ورثة المؤجر الادعاء إضافة إلى التركة بتخلية المأجور بل على</strong><strong> الورثة كافة أو من يملك حق إدارة المال الشائع الادعاء بذلك. لأن هذا الحق</strong><strong> مستقل عن حقوق الميت وحقوق التركة</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 548 أساس 477 تاريخ 22 / 3 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 106</strong><strong> لعام 1970)</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ تنفيذ عقد الايجار ـ اختصاص قاضي الصلح</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></p>
<p><strong><br />
إن تنازل المستأجر الأصلي إلى مستأجر ثانوي أو تنازل هذا الأخير إلى شخص</strong><strong> ثالث عن بعض المأجور لا ينزع عن عقد الإيجار صفته الأصلية ويبقى الخلاف</strong><strong> الناشب بين أي من أطراف العقد الأصليين والثانويين داخلاً ي اختصاص قاضي</strong><strong> الصلح على اعتبار أن النزاع يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 18 تاريخ 22 / 1 / 1964 ـ مجلة القانون ص 295 لعام 1964)</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ حراسة المأجور ـ عقد ايجار ثانوي ـ وجود منفعة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن سماح المستأجر الأصلي لشخص آخر أن يسكن العقار المأجور مع عائلته لقاء</strong><strong> حراسته له يشكل عقد إيجار ثانوي لتقاضيه منفعة وبالتالي يوجب التخلية على</strong><strong> اعتبار أن الأجرة يجوز أن تكون نقوداً كما يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى وإن</strong><strong> الدعوى التي تستند في سببها إلى عقد إيجار تعد دعوى ايجارية ولو طلب فيها</strong><strong> نزع يد المستأجر الثانوي بسبب إقامته في المأجور دون مسوغ شرعي وذلك</strong><strong> لنشوئها عن عقد الإيجار مع المستأجر الأصلي ولأن موجب تسليم المأجور أو</strong><strong> إعادته للمؤجر يبقى ناشئاً عن هذا العقد الذي لولاه لما قام النزاع بين</strong><strong> الفريقين بهذا التكييف القانوني الذي رفعت بموجبه الدعوى على كل من</strong><strong> المستأجر الأصلي والثانوي</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 234 أساس 216 تاريخ 7 / 3 / 1977 ـ مجلة المحامون ص 252 لعام</strong><strong> 1977).</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ حراسة المأجور ـ عقد ايجار ثانوي ـ وجود منفعة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن سماح المستأجر الأصلي لشخص آخر أن يسكن العقار المأجور مع عائلته لقاء</strong><strong> حراسته له يشكل عقد إيجار ثانوي لتقاضيه منفعة وبالتالي يوجب التخلية على</strong><strong> اعتبار أن الأجرة يجوز أن تكون نقوداً كما يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى وإن</strong><strong> الدعوى التي تستند في سببها إلى عقد إيجار تعد دعوى ايجارية ولو طلب فيها</strong><strong> نزع يد المستأجر الثانوي بسبب إقامته في المأجور دون مسوغ شرعي وذلك</strong><strong> لنشوئها عن عقد الإيجار مع المستأجر الأصلي ولأن موجب تسليم المأجور أو</strong><strong> إعادته للمؤجر يبقى ناشئاً عن هذا العقد الذي لولاه لما قام النزاع بين</strong><strong> الفريقين بهذا التكييف القانوني الذي رفعت بموجبه الدعوى على كل من</strong><strong> المستأجر الأصلي والثانوي</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 234 أساس 216 تاريخ 7 / 3 / 1977 ـ مجلة المحامون ص 252 لعام</strong><strong> 1977).</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ قيام</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;"> دعوى الاخلاء ـ وجود علاقة عقدية</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
تقبل دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير من المالك على المستأجر منه لا على شخص</strong><strong> لا تربطه به علاقة عقدية</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 979 أساس 1014 تاريخ 3 / 6 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 255</strong><strong> لعام 1973)</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ وارث المؤجر ـ تمثيل باقي الورثة ـ أكثرية الأنصبة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
تخلية المأجور بسبب بيع جزء منه حق يملكه مالكو أكثرية الأنصباء أو كافة</strong><strong> المؤجرين ولا يملكه بعضهم أو مالكو الأقلية</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 949 أساس 95 تاريخ 18 / 6 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 335</strong><strong> لعام 1970)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ الصفة في طلب الاخلاء ـ يكفي اثبات العلاقة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;"> الايجارية</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;"><br />
</span>الصفة في طلب الإخلاء لعلة تأجير الغير تثبت للشخص الذي وقع عليه التعدي</strong><strong> وهو المؤجر إطلاقاً مالك أو غير مالك ولا تثبت لمالك غير مؤجر إذا حل محل</strong><strong> المؤجر في العقد. ويكفي إثبات العلاقة الايجارية</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 504 أساس 515 تاريخ 23 / 8 / 1971 ـ مجلة المحامون ص 389</strong><strong> لعام 1971)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ موافقة المؤجر ـ علم المؤجر ـ بينة شخصية</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن موافقة المؤجر على تنازل المستأجر عن المأجور لمستأجر آخر لا تستفاد من</strong><strong> علم المؤجر بهذا التنازل ولا تثبت بالبينة الشخصية</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 272 تاريخ 26 / 2 / 1966 ـ مجلة القانون ص 487 لعام 1966)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ إذن المؤجر ـ يمين حاسمة ـ نكول المؤجر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
لا بد من إثبات إذن المؤجر في الإجارة الثانوية، ولا يكفي إثبات علمه بوجود</strong><strong> المستأجر الثانوي ونكول المؤجر على حلف اليمين على العلم بوقوع الإيجار</strong><strong> الثانوي لا يثبت الإذن</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 953 تاريخ 29 / 4 / 1965 ـ مجلة القانون ص 512 لعام 1965)</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ تراخي في رفع الدعوى ـ إذن خطي</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن التراخي برفع الدعوى على المستأجر لتأجيره قسم من المأجور لآخرين لا</strong><strong> يمكن اعتباره قرينة على رضا المؤجر بذلك لأن القانون اشترط لجواز تأجير</strong><strong> الغير صدور إجازة كتابية</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 111 أساس 138 تاريخ 13 / 2 / 1975 ـ مجلة القانون ص 352</strong><strong> لعام 1975)</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;"><br />
<span style="color:#000080;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ ترخيص المؤجر ـ خلف المؤجر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن الترخيص للمستأجر بتأجير المأجور من الغير يلزم المؤجر الذي أصدره سواء</strong><strong> أكان مالكاً كامل العقار أم متولياً الإدارة بدون معارضة بقية الشركاء</strong><strong> باعتباره مالكاً جزء منه. كما يلزم خلف المؤجر وشركائه. وإن دفع المستأجرين</strong><strong> الأصلي والثانوي إلى المالك السابق عن فترة سابقة لانتقال ملكية العقار</strong><strong> المأجور وإقرار المالك السابق بصحة الإيصالات المنسوبة إليه بتقاضيه تلك</strong><strong> الأجور يؤلف دليلاً مقبولاً وكافياً على الإذن بالتأجير من الغير أو قيام</strong><strong> علاقة ايجارية مباشرة بين المالك السابق وجميع المستأجرين سواء أكان هذا</strong><strong> الدفع قد تم قبل انتقال الملكية أم بعده</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 1836 أساس إيجارات 608 تاريخ 29 / 8 / 1978 ـ مجلة المحامون</strong><strong> ص 551 لعام 1978)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ مالك جديد ـ إذن التأجير ـ تاريخ الإذن</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
لا يسري بحق المالك الجديد من وثائق الإيجار والإذن بتأجير الغير إلا ما</strong><strong> يثبت تاريخه وفقاً لأحكام القانون أو ما تم عقد الشراء على أساسه</strong><strong>.<br />
(نقض سوري رقم 341 أساس إيجارات 384 تاريخ 23 / 3 / 1977 ـ مجلة المحامون ص</strong><strong> 253 لعام 1977)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ إذن خطي ـ بينة شخصية</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور دون إذن خطي من المالك مما لا يجوز معه إثبات</strong><strong> حصول الإذن بالبينة الشخصية</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 1804 تاريخ 31 / 8 / 1958 ـ مجلة القانون ص 485 لعام 1958)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ إذن خطي ـ استنتاج الإذن ـ تسامح</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
النص الخاص في قانون الإيجارات يمنع تأجير الغير إلا بإذن خطي يقيد النص</strong><strong> العام في القانون المدني. والإذن بالتأجير لا يستنتج من العلم والسكوت أو</strong><strong> التسامح ـ وإنما يقوم على الدليل الكتابي وفق النص ولا يجوز إثباته بالبينة</strong><strong> الشخصية</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 612 أساس 203 تاريخ 30 / 7 / 1968 ـ مجلة المحامون ص 259</strong><strong> لعام 1968)</strong><strong><br />
اخلاء ـ تأجير الغير ـ شاغل عقار ـ دفع قسط أجرة ـ استقلال الشاغل بالعقار</strong><strong>:<br />
إن دفع الشاغل قسطاً أو أكثر من بدل الإيجار إلى المالك لا يعتبر قرينة على</strong><strong> وجود عقد إيجار بينهما ولا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية باعتباره مبدأ</strong><strong> ثبوت بالكتابة إلا إذا أثبت الشاغل علم المالك باستقلاله بالعقار حين</strong><strong> القبض</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 837 أساس إيجارات رقم 7 تاريخ 12 / 6 / 1976 ـ مجلة المحامون</strong><strong> ص 80 لعام 1976)</strong></p>
<p><span style="color:#000080;"><strong><br />
<span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ وحدة المتجر</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن إدخال شريك في المتجر أو المصنع مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة</strong><strong> ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 238 أساس 37 تاريخ 4 / 4 / 1979 ـ سجلات محكمة النقض)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ عقد بيع متجر ـ ادعاء المؤجر ـ اثبات العكس ـ غير</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن عقد البيع الخطي الجاري بين الطاعنين (المستأجر والمتنازل له) لا يحول</strong><strong> بين المؤجر واثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الأغيار</strong><strong> بالنسبة للعقد</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 199 أساس إيجارات 719 تاريخ 18 / 3 / 1979 ـ مجلة المحامون ص</strong><strong> 332 لعام 1979)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ بضاعة ومكان ـ نفاذ البيع بحق المؤجر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
حتى ينفذ البيع بحق لمؤجر يجب أن يشمل كامل المأجور (البضاعة والمكان) أما</strong><strong> إذا اقتصر على المأجور والرفوف دون البضاعة اعتبر تأجير من الغير وغير نافذ</strong><strong> بحق المؤجر</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 834 أساس 507 تاريخ 12 / 12 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 19</strong><strong> لعام 1973)</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ تصادق البائع والشاري ـ بيع كامل المتجر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
لا يلزم المستأجر الأصلي الذي باع متجره أو مصنعه سوى أن يتصادق والمشتري</strong><strong> على وقوع هذا البيع لكامل المتجر أو المصنع ويكون ذلك بالإقرار أو بأية</strong><strong> وثيقة خطية وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته بمختلف الوسائل</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 205 أساس 227 تاريخ 22 / 2 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 13</strong><strong> لعام 1974)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر على دفعات ـ تسليم المأجور ـ بيع كامل</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
لا شيء في القانون يمنع بيع المتجر على دفعات والذي منعه هو حلول الخف محل</strong><strong> المستأجر الأصلي قبل أن يصبح المتجر ملكاً له بكامله</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 635 أساس 646 تاريخ 22 / 6 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 113</strong><strong> لعام 1974)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ نفاذ البيع ـ تغيير استعمال</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن بيع المتجر والبضاعة يعتبر نافذاً بحق المؤجر ولو استعمل المشتري</strong><strong> المأجور لتجارة أخرى ما دام لم يؤد ذلك إلى إساءة استعمال المأجور بحيث يحق</strong><strong> للمؤجر طلب التخلية لهذه العلة</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 2676 تاريخ 5 / 12 / 1965 ـ مجلة القانون ص 596 لعام 1966)</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ تغيير المهنة ـ اعلام المؤجر ـ اتفاق</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;"> البائع والشاري</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ تغيير المهنة لا يعتبر سبباً للإخلاء، خاصة إذا نص العقد على استعمال</strong><strong> المتجر لكافة الأعمال التجارية</strong><strong>.<br />
2) ـ بيع المتجر بكافة عناصره يعتبر صحيحاً وسارياً بين البائع والمشتري</strong><strong> لمجرد الاتفاق بينهما وتصريحهما بأن المتجر بيع بكافة عناصره وإعلام المؤجر</strong><strong> بذلك. وعلى المؤجر إثبات العكس</strong><strong>.<br />
)استئناف دمشق رقم 181 أساس 220 تاريخ 7 / 6 / 1984 مجلة المحامون ـ ص 213</strong><strong> / 1984)</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ عناصر المتجر ـ بيع قسم من البضاعة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;"> للغير</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن بيع المتجر لا يوجب تخلية المأجور وإن كان قسم من بضاعته قد بيع إلى</strong><strong> الغير ما دام أن المتجر المباع قد حوى كافة</strong><strong> العناصر الداخلة في المتجر من</strong><strong> أثاث واسم وبضاعة</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 58 أساس 90 تاريخ 25 / 1 / 1975 ـ مجلة القانون ص 181 لعام</strong><strong> 1975)</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ بضاعة ـ كمية البضاعة ـ طبيعة التجارة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ إن وجود البضاعة أو الأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس</strong><strong> بالكمية أو العدد وإنما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه</strong><strong> عرفاً من أدوات وبضاعة</strong><strong>.<br />
2) ـ الطلب العارض بإدخال الغير في الدعوى يقدم إلى المحكمة باستدعاء أو</strong><strong> مذكرة تبلغ إلى الخصم قبل موعد الجلسة ويجوز إبداء الطلب العارض شفاها في</strong><strong> الجلسة بإذن الرئيس</strong><strong>.<br />
3) ـ دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير لا يشترط فيها مخاصمة المستأجر الثانوي</strong><strong> أو المتنازل له</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 611 تاريخ 25 / 6 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)</strong><strong></strong></p>
<p><span style="color:#000080;"><strong><br />
<span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ طبيعة المهنة ـ تاريخ البيع</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من</strong><strong> يدعي خلاف ذلك أن يثبته</strong><strong>.<br />
2) ـ إن كمية ونوع الأدوات والبضاعة الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعة</strong><strong> المهنة وماهيتها</strong><strong>.<br />
3) ـ إن العبرة في توافر الأدوات والبضاعة هو لتاريخ البيع أما انتفائها</strong><strong> بعد ذلك لا يؤثر على صحة البيع إذا ثبت وجودها بتاريخ العقد</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 1619 أساس 601 تاريخ 26 / 6 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ استثمار مؤسسة ـ عناصر المؤسسة</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1) ـ إذا كان العقد الجاري بين المستأجر الأصلي والشاغل هي انه عهد إليه</strong><strong> بمؤسسته الصناعية يستثمرها لحسابه وعلى مسؤوليته اعتبرت العلاقة استثمارية</strong><strong> وليست إيجاراً من الباطن وإذا كان محل العقد هو المؤسسة الصناعية بجميع</strong><strong> عناصرها اعتبر العقد استثماراً</strong><strong>.<br />
2) ـ إذا كان العقد انصب على تأجير المصنع أو أحد أجزائه أو عناصره أو</strong><strong> عليها جميعاً اعتبر تأجيراً من الباطن يبرر التخلية</strong><strong>.<br />
3) ـ إذا كانت العلاقة وكالة واستثمار وإدارة المحل فالتخلية غير متوجبة</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 211 أساس 107 تاريخ 11 / 2 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)</strong><strong></strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ حوالة حق ـ تبليغ المؤجر</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
1 ) لئن كان التنازل عن المتجر وبيعه بكافة مشتملاته إلى الغير جائزاً</strong><strong> وينتج آثاره القانونية إلا أنه لا بد من إعلام المؤجر بهذا التنازل لأن</strong><strong> التنازل عن المأجور لا يعدو أن يكون من الوجهة القانونية حوالة حق</strong><strong>.<br />
2) ـ إن تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة بالأجور إلى المستأجر الأصلي قبل</strong><strong> تبلغ المؤجر بوقوع التنازل وعدم إرسال الأجرة ضمن المدة القانونية يبرر</strong><strong> الإخلاء</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 729 أساس 203 تاريخ 29 / 3 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)</strong><strong></strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color:#000080;"><span style="text-decoration:underline;">إخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ تبليغ المؤجر ـ انتقال الحق ـ تاريخ</span></span></strong><span style="color:#000080;"><strong><span style="text-decoration:underline;"> الشراء</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></span></p>
<p><strong><br />
إن مفاعيل شراء المتجر لا تعتبر نافذة في حق المالك المؤجر إلا اعتباراً من</strong><strong> تاريخ تبليغه ولا عبرة لتاريخ الشراء في مواجهة المؤجر قبل تبليغ انتقال</strong><strong> الحق</strong><strong>.<br />
)نقض سوري رقم 1248 أساس 2019 تاريخ 29 / 5 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)</strong><strong></p>
<p></strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/avocatsyrai.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/avocatsyrai.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/avocatsyrai.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/avocatsyrai.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/avocatsyrai.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/avocatsyrai.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/avocatsyrai.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/avocatsyrai.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/avocatsyrai.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/avocatsyrai.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/avocatsyrai.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/avocatsyrai.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/avocatsyrai.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/avocatsyrai.wordpress.com/46/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=46&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/26/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/54ad6101945b2f2b56512a516cfb1dcd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">المحامي سامر أحمد طلب</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>تبليغ و تبلغ اليمين الحاسمة (( تعليق على اجتهاد ))</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/25/%d8%aa%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%ba-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89/</link>
		<comments>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/25/%d8%aa%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%ba-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المحامي كاسم عوض</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاجتهادات القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[محكمة النقض]]></category>
		<category><![CDATA[المحامي كاسم عوض]]></category>
		<category><![CDATA[اليمين الحاسمة]]></category>
		<category><![CDATA[اجتهادات قضائية]]></category>
		<category><![CDATA[تبليغ]]></category>
		<category><![CDATA[تبلغ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avocatsyrai.wordpress.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[(( تبليغ و تبلغ اليمين الحاسمة )) (( تعليق على اجتهاد )) في العددين (( 3- 4 )) لعام 2006وعلى الصفحة رقم (( 156 ـ قضاء المحاكم )) نشرت مجلة المحامون تحت رقم \186\ القرار الصادر عن محكمة النقض ـ الغرفة الشرعية ـ في القضية رقم أساس \1029\ و رقم قرار \ 1532\ تاريخ  26\8\ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=36&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong> </strong></span></span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong>(( تبليغ و تبلغ اليمين الحاسمة   ))</strong></span></span></span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong>(( تعليق على  اجتهاد ))</strong></span></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong>في  العددين (( 3- 4 )) لعام 2006وعلى الصفحة  رقم (( 156 ـ قضاء المحاكم  )) نشرت مجلة المحامون تحت رقم \186\ القرار الصادر عن محكمة النقض ـ  الغرفة الشرعية ـ في القضية رقم أساس \1029\ و رقم  قرار \ 1532\ تاريخ  26\8\ 2003  والذي قضى من حيث النتيجة بـ :  (( حلف اليمن أمر شخصي .  لا يجوز التوكيل فيه و يجب تبليغ صيغتها و موعد حلفها إلى من وجهت إليه  شخصيا و على هذا استقر الاجتهاد ))<br />
(( و الجدير ذكره بأن القرار مدار  التعليق كان قد قرر هذه القاعدة أخذا بالسبب الثاني  من أسباب الطعن و الذي  جاء فيه :  { &#8230;&#8230; اليمين الحاسمة  يتوجب تبليغها لمن وجهت له  و لا  يكفي تبليغها للوكيل  و ما ذكرته المحكمة من أن إبلاغ الزوج صيغة اليمين   لإطالة أمد التقاضي قول  غير صحيح &#8230;..}</strong></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong><span id="more-36"></span></strong></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong>تقرير :<br />
إذا كانت  اليمين الحاسمة ذات صبغة شخصية فان تبليغها يتم و فق الطرق التي رسمها   المشرع لتبليغ و تبلغ الأوراق القضائية بحسبان أن قانون أصول المحاكمات  المدنية و كذلك قانون البينات  لم يتضمنا  طريقا خاصا يمكن إتباعه و يتم  بموجبه تبلغ أو تبليغ اليمين الحاسمة .<br />
و إذا كان القرار موضوع  التعليق قد أصاب حين قرر بان اليمين الحاسمة أمر شخصي لا يجوز التوكيل فيه .<br />
إلا انه قد أخطا خطأ جسيما .  عندما قرر وجوب تبليغ صغتها و موعدها  إلى من وجهت إليه شخصيا . كما انه قد  أمعن قي الخطأ حينما اعتبر بان  الاجتهاد القضائي قد استقر على ما انتهى إليه هو  من خطأ  .<br />
إذ قد  يكون من وجهت له اليمن شخصيا مجهول الإقامة  أو أنه يقوم بالتهرب من  التبليغ قصدا . عن طريق تغيير محل إقامته لأكثر من مرة أو بإتباعه لأي  وسيلة احتيالية تعينه على هذا التهرب .<br />
و إذا كانت محكمة الدرجة  الأولى  مصدرة القرار المطعون فيه قد رأت : &#8211; عن حق &#8211; أن  في طلب إبلاغ    صيغة اليمين  لمن وجهت له شخصيا  إطالة لأمد التقاضي .<br />
فإننا نرى أن  فيما ذهبت إليه محكمة النقض لهذه الناحية عرقلة كاملة لسير الدعوى . و عدم  مراعاة جانب الطرف الآخر فضلا عن انه يمثل  إرهاقا له بدون مبرر . و يشكل  مخالفة صارخة لأحكام القانون .<br />
باعتبار أن هذا  العمل يعتبر داخلا .   في سلطة الوكيل بالخصومة  بقوة القانون . حتى و لو لم يرد نصا خاصا عليه   في صك التوكيل .  بحسبان أن التوكيل بالخصومة يتضمن هذه السلطات حتما كونها  تمثل أدنى ما يمكن تخويله للوكيل في الخصومة لصراحة النص<br />
</strong></span></span></p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong>توطئـــــــــــــــة :</strong></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong><br />
لا بد قبل الدخول بالبحث من إيراد بعض  التعريفات و الصفات الخاصة باليمين الحاسمة :<br />
(1)	ـ تعريف اليمين  الحاسمة :<br />
لقد عرفت المادة \ 112 \ من قانوني البينات اليمين  الحاسمة  بأنها : (( اليمين التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ))  و  مفاد ذلك :<br />
أ &#8211; إن النص قد  حصر توجيه اليمين الحاسمة بأحد  المتداعين لذلك فهي حقا لهم . و لا يجوز للمحكمة أن توجهها لأحدهم .  من  تلقاء نفسها .<br />
و مناط ذلك ما تتسم به هذه اليمين من طبيعة قانونية  خاصة .  و ما تمثله هذه الطبيعة من سلوك من نوع خاص يلجأ إليه أحد  الخصوم .  من شانه أن يحسم النزاع  الناشب في الدعوى كون أحد الخصوم يكل الأمر لذمة  خصمه الآخر  . و باعتبار أن هذه اليمين لم تشرع  أصلا  كطريق من طرق  الإثبات و إنما لإسعاف من عازه الدليل من أطراف الدعوى  بهذا الدليل .<br />
و  هي بهذا المعنى : ليست دليلا لإثبات الدعوى بقدر ما هي  نظام خاص أو وسيلة  خاصة  أو طريقة احتياطية  أو مخرج معين . منحها المشرع للطرف الذي عازه  الدليل  ليتفادى بها المضار الناجمة  عن نظام الإثبات المقيد . أعطاه  بموجبها الحق بالاحتكام إلى ذمة خصمه  على أساس من قواعد العدالة لا  القانون .<br />
(2) الصبغة الشخصية لليمين الحاسمة :<br />
لقد  اتسمت  اليمين الحاسمة بالصبغة الشخصية  لأمرين اثنين هما  :<br />
\1\ ــ  لتعلقها  بذمة من توجه إليه  و لما  تتطلبه  هذه اليمين من شروط  خاصة لتوجيهها و  التي يجب توافرها  بذات الوقت و بذات المعيار . لكي يمكن ردها على من سبق و  أن وجهها .<br />
و بالتالي  و حتى يصح توجيهها يجب أن تكون منصبة على ما  يدعيه الخصم بشكل مباشر فإذا لم تكن كذلك يجب أن تنصب على  مجرد عدم العلم  فقط .  و هذا ما يقتضيه المنطق السليم من عدم جواز استحلاف الشخص إلا على  واقعة معينة متعلقة بشخصه .<br />
\2\ـ  لان من وجهت له اليمين الحاسمة لا  يستطيع  رفض مشيئة خصمه بل يتعين عليه أن يسلك الطريق الذي رسمه له المشرع  في مواجهة هذه المشيئة و بالتالي فليس له  إلا أن يقبل هذه اليمين و يحلفها  أو أن يردها على من وجهها له .  أو أن ينكل عن حليفها .<br />
(2)	النتائج  التي تترتب على الصفة الشخصية لليمين الحاسمة :<br />
انطلاقا  من الصبغة  الشخصية التي تتميز بها  اليمين الحاسمة . يمكن لنا آن نورد بعض النتائج  التي تترتب على هذه الصفة فقط  دون غيرها من النتائج الأخرى و التي لا أثر  لها في بحثنا هذا :<br />
\1\ ــ  لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة  مخالفة للنظام العام<br />
\2\ ــ ليس لأحد المتخاصمين أن يطلب من المحكمة  تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها له من قبل خصمه .<br />
\4\ ــ لا  يجوز توجه اليمين الحاسمة إلى شخص لا تلزمه في حال نكوله عن حلفها بشيء .<br />
\2\ ــ  متى وجهت اليمين الحاسمة  مستوفية لشرائطها القانونية وجب على  القاضي قبولها و تكليف الخصم الآخر بها . باعتبارها ملكا خاصا للخصم الذي  وجهها و ليست ملكا خاصا له .<br />
باعتبار أنها  تمثل تسليما و سلوكا من  نوع خاص يصدر عن احد أطراف الدعوى بقصد حسم النزاع الناشب فيها . الأمر  الذي  يتمخض عنه إلزام الخصم  الآخر بسلوك الطريق القانوني  المرسوم لهذه  اليمين و الذي لا يستطيع تفاديه بأي حال من الأحوال  و الذي على أساسه يتم  تقرير مصير النزاع . مما يوجب إعمال آثار هذه المشيئة بين  أطراف الدعوى في  ظل ضمانة من الذمة و العقيدة الدينية .<br />
\3\ ـ للقاضي أن يقدر مدى   ملائمة توجيه اليمين لحال من وجهت له و الغاية التي تم من أجلها  تم  توجيهها .<br />
و مناط ذلك :  (( و هذا ما يراه الفقه العربي المقارن ))  أن في المروءات و الذمم  الشخصية  و العقائد الدينية و الأعراف  و المكانة  الاجتماعية . ما قد يتيح لسئ النية استغلال حرص خصمه على قضاء واجب ديني أو   أخلاقي . يمنعه من حلف اليمين الموجهة له . حتى و لو كان صادقا . مما  يوجب معه إخضاع أمر توجيه اليمين الحاسمة إلى تقدير القاضي .<br />
(3) ــ  تعريف الوكالة :<br />
أ ــ لغة :  جاء في قاموس لسان العرب لابن منظور  الإفريقي ما نصه :{ يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به  . و وكلت أمري إلى  فلان أي ألجأته إليه و اعتمدت فيه عليه . و وكل فلان فلانا إذا استكفاه  أمره ثقة بكفايته أو عجزا منه عن القيام بأمر نفسه }<br />
ب  ــ قانونا :   عرفت المادة \ 665\ مدني  الوكالة بأنها (( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان  يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ))<br />
(4) ــ سلطات و واجبات الوكيل :<br />
لقد  نصت المادة : \ 669 \ مدني على انه { الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون  أن يجاوز حدودها المرسومة }<br />
كما نصت المادة \671\ منه على أن :{ على  الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة  , و أن يقدم له حسابا عنها  } .<br />
كما نصت المادة  \679\ منه على أنه  :  {  تطبق المواد من (105) إلى   ( 108) الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل و  الوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل }</strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong>(5) ــ تبليغ  و  تبلغ الأوراق القضائية  :<br />
لقد قضى قانون أصول المحاكمات المدنية  السوري في مواده :<br />
م \18\ {.. كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال  الضابطة العدلية  ما لم ينص القانون على غير ذلك }<br />
م :\ 21\ { تسلم  الأوراق إلى المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على  خلاف ذلك }<br />
م \22\ { إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في  موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من &#8230;&#8230;.  الخ ))<br />
م \ 499\ { 1ــ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام  بالأعمال و الإجراءات  اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها و الدفاع فيها و  الإقرار و قبول اليمن و توجيهها و ردها و اتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن  يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها و تبليغ الحكم و  تبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا  ـ 2ــ  كل قيد  يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الأخر ))<br />
كما قضت المادة \ 126\ من قانون البينات بأنه :<br />
{ إذا لم ينازع من  توجهت عليه اليمين في جوازها و لا في تعلقها بالدعوى وجب عليه<br />
إذا كان  حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه . و إلا اعتبر ناكلا .<br />
فان لم يكن حاضرا وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة  و في  اليوم الذي حددته .<br />
فان حضر و امتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر  اعتبر ناكلا  كذلك }<br />
كما جاء في المادة \127\ منه ما نصه : {  إذا  نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في  الدعوى . و رفضت المحكمة منازعته و حكمت بتحليفه  بينت في قرارها صيغة  اليمين .<br />
و يبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه  و يتبع ما  نص عليه في المادة السابقة .}<br />
(6) -أحكام النقض :</strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong>\1\ &#8211;  قا \ 197\ ((  تقنين أصول المحاكمات المدنية الجزء \1\ صـ\287\ و ما بعدها  ــ طعمة و استانبولي طبعة عام 1994م ـ )) {تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم  مقام تبليغها للموكل نفسه و تبليغها إلى الخصم يجري كتبليغ الأوراق  القضائية الأخرى إلى المخاطب أو وكيله أو مستخدمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم  في المادة \22\ لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين }<br />
\2\ &#8211; قا \  198\ نفس المصدر { يجوز تبليغ صيغة اليمين بالواسطة , و تخلف المطلوب  تحليفه عن حضور الجلسة المعينة لحلف اليمين رغم تبلغه بواسطة مستخدمه يعتبر  نكولا عن حلفها }<br />
\3 \ -  قا\2233\  (( تقنين أصول المحاكمات  المدنية الجزء \5\ صـ\484\  و ما بعدها ــ طعمة و استانبولي طبعة عام 1994 ـ  )) { إن امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر  تبليغا دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الامتناع و تبدأ مهل الطعن من  تاريخ الامتناع }<br />
\4\ &#8211;  قا\2237\ المرجع السابق صـ( 490) {  امتناع  الوكيل عن التبليغ و طلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون و يستوجب اعتبار  التبليغ حاصلا من تاريخ الامتناع  دون حاجة لإجراء آخر مثل الإلصاق و لو  اتخذ القاضي بعد ذلك إجراءا جديدا بتبليغ الموكل بالذات }<br />
\5\ــ قا  \2241\ المرجع السابق صـ(496) { إن مجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون  موطن وكيله معتبرا في تبليغ الأوراق لان التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حسب  المادة \499\ أصول حق تبليغ الحكم و تبلغه مما يجعل الوكيل بمثابة الشخص  المطلوب تبليغه و بالتالي يكون التبليغ لمستخدمه جائزا في حال عدم وجود  الوكيل }<br />
\6\- قا \2243\ نفس المصدر : صـ(498) { كل قيد في الوكالة  يحد من التبليغ يعتبر لغوا وفق المادة \499\ أصول محاكمات المتعلقة  بالتوكيل بالخصومة و التنصل }<br />
\7\- (( اجتهادات  الهيئة العامة  لمحكمة النقض لعام &#8211; 2001- 2004 &#8211;  تصنيف عبد القادر الألوسي &#8211; اجتهاد  رقم 195- مرجعية حمورابي   اجتهاد رقم &#8211;  56672 &#8211; ))  . { استقر  الاجتهاد القضائي على انه يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة . و لا  يشترط  تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات . و دليل ذلك أن المادة (  499) أصول محاكمات تخول الوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات  لرفع الدعوى و متابعتها و الدفاع فيها و الإقرار و قبول اليمين و ردها و  تبليغ الحكم و تبلغه }<br />
\8\ &#8211; قا &#8211; \381 \ : (( مجلة المحامون  لعام 2005 . مرجعية حمورابي اجتهاد رقم- 56256 &#8211; ))  . { بمجرد صدور سند  التوكيل يصبح مكتب المحامي موطنا للموكل و أن التوكيل بالخصومة يخول  الوكيل فيها سلطة تبليغ الحكم &#8230;.الخ }<br />
\9\ &#8211; (( مجلة القانون لعام  1954 اجتهاد رقم-  484 &#8211;  مرجعية حمورابي  اجتهاد رقم &#8211; 23333 &#8211; ))  .{ لما كان يفهم من المادة  \126\و \ 127\  من قانون البينات وجوب دعوة  المطلوب تحليفه . لحلف اليمين بالصيغة المقررة . إذا لم يكن حاضرا بنفسه .<br />
و كان معنى ذلك أن هذا التبليغ واجب و لو كان له وكيلا حاضرا , كان اعتبار   القاضي المدعي ناكلا عن الحلف لمجرد تعهد وكيله بإحضاره , دون تبليغه  صيغة اليمين . و رد دعواه لهذا السبب في غير محله }<br />
\10\ &#8211; قا \  1309\ ((  تقنين البينات السوري-   طعمة و استانبولي طبعة عام 1988م  صـ\2102 \ ))  .  { إذا لم يكن الخصم الموجه إليه اليمين حاضرا جلسة  المحاكمة وجب أن يدعى إليها لحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة .<br />
و أن  تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولا . و كون مكتب  الوكيل محل إقامة هذا الخصم لا يجيز تبلغ الوكيل شفاها في الجلسة وجوب  إحضار موكله } .<br />
\11\ &#8211; قا\ 1310\ المرجع السابق صـ( 2103) .  { يكفي  تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة عملا بالمادة \499\ أصول محاكمات و لا  يشترط تبليغ صيغة اليمين إلى الشخص المطلوب تحليه بالذات }<br />
\12 \ &#8211;  قا \ 1312\ المرجع السابق : {  ليس من فرق  بين إجراءات  تبليغ الأوراق  القضائية و بين إجراءات تبليغ نص اليمين .<br />
و عليه فان تبليغ صيغة  اليمين إلى الأشخاص المعدودين في المادة \22\ من قانون أصول المحاكمات  المدنية و تخلف المخاطب المطلوب تحليفه عن الحضور للجلسة المعينة لحلف  اليمين يعتبر نكولا عن حلفها }<br />
\13 \ &#8211; قا \ 1316\ المرجع السابق {  إذا كان من وجهت إليه اليمين موجودا في السجن فلا بد من إحضاره إلى المحكمة  لإعلان موقفه من اليمين للمحكمة بالذات و لا يكفي تبليغه إلى السجن }<br />
\14\ &#8211; قا\ 1320\ المصدر السابق صـ(2111) . { تعهد الوكيل بإحضار موكله  لحلفها , عدم إحضاره له لا يعتبر نكولا  }</strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong><br />
<span style="text-decoration:underline;">النتيجة :</span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:medium;"><strong><br />
استنادا لما  تم بيانه . و خاصة لجهة أحكام الماديتين \499\ أصول مدنية و المادة \ 126\  بينات يتبين لنا<br />
\1\ -إن  إبلاغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة  المصورة من قبل المحكمة صحيحا و واجبا في القانون و إن الوكيل ملزم بتبلغ  هذه الصيغة و لا يستطيع الاحتجاج بوجوب تبليغها لموكله لشخصيتها .<br />
\2\ &#8211; إن شخصية اليمين الحاسمة  هي صبغة خاصة بها .   تتعلق بشخص من وجهت له و  بالواقعة المراد التحليف عليها  فقط  . ولا تتعداها إلى طريقة تبليغ هذه  اليمين و الشخص الذي يجب أن تبلغ له<br />
باعتبار أن هذا الأمر محكوم  بأحكام المادة \22\ أصول و محصور بالأشخاص المذكورين فيها فقط . و باعتبار  أن الوكيل يستمد سلطاته من عقد الوكالة الذي تحدد فيه هذه السلطات .  و  التي قد تتسع أو قد  تضيق تبعا لإرادة الموكل .<br />
\3\ &#8211;  إن الوكيل ملزم  قبل الغير-  الذي مارس الوكالة بمواجهته &#8211; بأن يمارس هذه السلطات .  سواء كانت في جانب موكله و تصب في مصلحته . أو أنها  كانت تحقق مصلحة للخصم  الآخر الذي له أن يلزم الوكيل بممارسة الأعمال المترتبة على صدور الوكالة  له . سواء  تم تحديد هذه الأعمال بنص الوكالة .  أو كان وجودها أمرا مفترضا  بنص القانون .  و عليه لا يمكن للوكيل  أن يمارس الوكالة بشكل انتقائي  وكيفي . دون مراعاة حقوق الطرف الآخر .   فإذا كان  الوكيل وكيلا بالتبليغ و  التبلغ فانه لا يستطيع الامتناع  عن  القيام بهذا العمل و الاحتجاج  بمواجهة الغير بوجوب إبلاغ موكله شخصيا .  باعتبار أن الوكالة بحد ذاتها لا  تخرج عن كونها عقدا يقيم به الموكل  غيره  مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .<br />
مع الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة \ 499\ أصول مدنية من  اعتبار التبلغ و التبليغ من موجبات الوكالة بالخصومة ( أو ما يعرف بالوكالة  القضائية ) . أي اعتبار الوكيل ملزما بها و لو لم يرد نص خاص  عليها في صك  التوكيل  .<br />
\4\ &#8211;  إن تبليغ صيغة اليمن لمن وجهت له و لم يكن حاضرا  الجلسة أمرا واجبا على المحكمة  حتى و لو كان وكيله حاضرا لهذه الجلسة و  علم بتوجيهها شفاهة  و إن تقرير هذا المبدأ .  جاء مستندا على صراحة النص  القانوني في المادة \126\ بينات .  الذي أوجب دعوة من وجهت له اليمين  إن  لم يكن حاضرا بنفسه .<br />
\5\-  إن المفهوم المخالف للنص المذكور . يؤكد  بشكل قاطع .  بأنه يجب دعوة من وجهت له اليمن  و لو كان وكيله حاضرا .   باعتبار أن النص المشار إليه قد  اقتصر على عبارة (( فان لم يكن حاضرا  &#8230;)) دون أن يتطرق إلى حضور الوكيل . و لو أن المشرع أراد اعتبار حضور  الوكيل جلسة توجيه اليمين إلى موكله بمثابة تبلغ للموكل لهذه الصيغة لكان  أضاف إلى عبارة (( &#8230; بنفسه أو بواسطة وكيله أو من يمثله ..)) و المشرع في  النطاق منزه عن اللغو أو الخطأ .  و من حيث انه قد ترك العبارة المشار  إليها   مطلقة . و لم يخصصها أو حتى لم  يربطها بأي حضور كان لغير من وجهت  له اليمين .<br />
لذلك لا يمكن اعتبار حضور الوكيل لجلسة توجيه اليمين  بمثابة تبليغ لموكله لهذه اليمين .  و لا بد في ذلك من  حضور الموكل بنفسه  لهذه الجلسة  . و إلا لما كان المشرع قد  ربط الحضور بنفس من وجهت له  اليمين .<br />
\6\ &#8211; إن  تعهد الوكيل بالخصومة بإحضار موكله لحلف اليمين  الموجه له  و عدم تمكنه من ذلك  لا يترتب عليه اعتبار الموكل ناكلا عن  الحلف و لا بد من تبلغ الصيغة المصورة للموكل طبقا للأصول المقررة<br />
وقد  استقر الاجتهاد القضائي على  عدم الاكتفاء بتعهد الوكيل بإحضار موكله  و   قرر بان هذا التعهد لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولا . و بالتالي  عدم  الاكتفاء بتبليغ الوكيل لصيغة اليمين شفاهة في محضر الجلسة التي يتم فيها  تصوير هذه اليمين و توجيهها . وتقرير وجوب إبلاغ صيغة اليمن في كل حالة لم  يكن فيها الموكل حاضرا بنفسه .<br />
\7\ &#8211; لا يقدح كل ما تم ذكره : بصحة  تبليغ صيغة اليمين إلى الوكيل الذي باشر الوكالة في الدعوى وفق الشكل و  الصيغة و الأحكام المقررة لتبليغ الأوراق القضائية و اعتبار مكتبه موطنا  لهذا الوكيل صالحا لتبليغه  كافة الأوراق القضائية الصادرة في الخصومة التي  يباشرها الوكيل بما فيها تبلغ صيغة اليمين الحاسمة باعتبارها واحدة من هذه  الأوراق .<br />
\8\- إن  قانون البينات و من بعده قانون أصول المحاكمات   لم يحدد أيا منهما  طريقة خاصة لتبليغ و تبلغ اليمين الحاسمة  بالنظر إلى  أن تبليغ  صيغة اليمين الحاسمة  لا يخرج عن كونه تبليغا لإحدى الأوراق  القضائية لذلك  فانه من الواجب إعمال النص الخاص بتبليغ هذه الأوراق .   طبقا للأحكام المقررة لتبليغ الأوراق القضائية و مناط ذلك  وجوب وقوف  المحكمة على رأي من وجهت له .<br />
\9\-إن ذكر  شخص الوكيل في نص المادة  \22 \ أصول مدنية . لم يكن الغرض منه أن يحل الوكيل محل الأصيل . و إنما  ذكر كأحد العناصر التي يصح إجراء التبليغ لها<br />
\10\ &#8211; إن التبليغ و  التبلغ هو عمل قانوني  و إن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة  له و هو ملزم قبل الغير( الذي مارس الوكالة بمواجهته )  بممارسة كافة  الصلاحيات الممنوحة بموجب الوكالة .  باعتباره  يستمد سلطاته من عقد  الوكالة الذي تحدد فيه هذه السلطات  و التي قد تتسع أو قد تضيق تبعا لإرادة  الموكل.<br />
فإذا كان الوكيل وكيلا بالتبليغ و التبلغ فانه لا يستطيع  الامتناع  عن  التبلغ أو التبليغ و الاحتجاج بمواجهة الغير بوجوب إبلاغ  موكله بشكل  شخصي  .  باعتبار أن الوكالة بحد ذاتها لا تخرج عن كونها عقدا  يقيم به  الموكل  غيره  مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .<br />
\11\ &#8211; إن   ما سبق بيانه و تقريره مشروط  بعدم انتفاء الصلة بين الموكل و وكيله فإذا  اثبت الوكيل بان الصلة بينه و بين موكله منتفية  أو منقطعة لأي سبب كان    اعتبر تبليغه لصيغة اليمين في مثل هذه الحالة باطلا و غير جائز<br />
باعتبار  أن المشرع عندما حدد الأشخاص الذين يتم تبليغ الأوراق القضائية  بواسطتهم  للمطلوب إبلاغه . لم يشأ أن يقم  شخص الوكيل في النص  مقام الموكل .<br />
إذ  :  لم يكن الغرض من إجازة التبليغ إلى الوكيل أن يحل  هذا الوكيل محل  الأصيل . و إنما اعتبر هذا الوكيل فردا أو عنصرا  من العناصر التي يصح  إجراء التبليغ لها فقط .<br />
و هذا يجعل من انتفاء الصلة بين الاثنين   سببا لعدم جواز تبليغ الوكيل لصيغة اليمين  لانتفاء  قيام  القرينة  المفترضة بالتواصل  بينهما .<br />
و بحسبان أن قيام هذه القرينة  يفترض حتما  علم الوكيل بمكان إقامة الموكل و تواصله معه  وهذا لا يمكن أن يستمد إلا  عن طريق افتراض وجود الصلة الدائمة بين الموكل و الوكيل و بالتالي فان  انتفاءه يبطل التبليغ للوكيل  . و بالتالي فان تبليغ الوكيل أصولا  أو  شفاهة أو تكليفه لإحضار موكله في هذه الحالة غير جائز و لا يترتب على قيامه  أي اثر بمواجهة الموكل .<br />
و لا بد من اجل ترتيب آثار توجيه اليمن  للموكل في هذه الحالة من إتباع الأصول  المقررة في باب جهالة موطن المطلوب  إبلاغه للأوراق القضائية  و بالتالي تطبيق أحكام المادة \26\ أصول     .<br />
هذا رأي أطرحه للمناقشة .<br />
</strong></span></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/avocatsyrai.wordpress.com/36/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/avocatsyrai.wordpress.com/36/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/avocatsyrai.wordpress.com/36/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/avocatsyrai.wordpress.com/36/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/avocatsyrai.wordpress.com/36/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/avocatsyrai.wordpress.com/36/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/avocatsyrai.wordpress.com/36/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/avocatsyrai.wordpress.com/36/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/avocatsyrai.wordpress.com/36/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/avocatsyrai.wordpress.com/36/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/avocatsyrai.wordpress.com/36/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/avocatsyrai.wordpress.com/36/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/avocatsyrai.wordpress.com/36/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/avocatsyrai.wordpress.com/36/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=36&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/25/%d8%aa%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%ba-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/52570b17ece84a2e938c44eebd1451a2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">المحامي كاسم عوض</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>للاستشارات المجانية</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avocatsyrai</dc:creator>
				<category><![CDATA[استشارات مجانية]]></category>
		<category><![CDATA[استشارات قانونية]]></category>
		<category><![CDATA[استشارة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avocatsyrai.wordpress.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[للاستشارات القانونية المجانية يرجى ارسالها عبر هذه الصفحة و سنقوم بالرد عليها فوراً : اضغط هنا<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=26&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">للاستشارات القانونية المجانية يرجى ارسالها عبر هذه</span></h2>
<h2 style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">الصفحة و سنقوم بالرد عليها فوراً :</span></h2>
<h2 style="text-align:center;"><span style="color:#333399;"><a title="اضغط هنا لارسال استشارة" href="http://wp.me/PPjcq-g" target="_self">اضغط هنا</a><br />
</span></h2>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/avocatsyrai.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/avocatsyrai.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/avocatsyrai.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/avocatsyrai.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/avocatsyrai.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/avocatsyrai.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/avocatsyrai.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/avocatsyrai.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/avocatsyrai.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/avocatsyrai.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/avocatsyrai.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/avocatsyrai.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/avocatsyrai.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/avocatsyrai.wordpress.com/26/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=26&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1fd8aa2cbd655cb97b908049ddc1a4dc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">avocatsyrai</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9/</link>
		<comments>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avocatsyrai</dc:creator>
				<category><![CDATA[القوانين]]></category>
		<category><![CDATA[الاحوال الشخصية]]></category>
		<category><![CDATA[تعديل قانون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avocatsyrai.wordpress.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[منذ مدة تعكف وزارة العدل على ما نسمع من إشاعات هنا وهناك وأخبار في بعض المواقع والنشرات الإلكترونية على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في سوريا وبحسب معلوماتنا المتواضعة فقد تم تكليف أشخاص من كبار المختصين في الفقه والقانون لإعداد هذا القانون. ومع ذلك فقد تم سحب هذا المشروع وتعديله أكثر من مرة كما [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=24&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">منذ مدة تعكف وزارة العدل على ما نسمع من إشاعات هنا وهناك  وأخبار في بعض المواقع والنشرات الإلكترونية على إعداد مشروع قانون جديد  للأحوال الشخصية في سوريا</span></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">وبحسب  معلوماتنا المتواضعة فقد تم تكليف أشخاص من كبار المختصين في الفقه  والقانون لإعداد هذا القانون.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">ومع ذلك فقد  تم سحب هذا المشروع وتعديله أكثر من مرة كما سمعنا وقرأنا نظراً  للاعتراضات التي ترد عليه من جهات متعددة.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">ما لفت  نظري شخصياً في معظم هذه الاعتراضات أنها اعتراضات من أشخاص غير مختصة لا  بالمجال الفقهي والشرعي الديني الإسلامي، وغير مختصة كذلك بالمجال  القانوني.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">ما لفت نظري في الاعتراضات التي قرأتها قبل  أن يتثنى لي قراءة مشروع القانون أن معظم الاعتراضات نشرت قبل نشر القانون  أو مناقشته، وأنها كانت ضد مشروع مُسرَّب لم يتسنى لأحد وخصوصاً من  المعترضين قراءته أو الاطلاع عليه، وأنها كانت سريعة جداً ومتسرعة وجاهزة  ومعدة، ومبنية على السماع والتواتر. </span></span></span><br />
<span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">لا أعتقد أن  معظم المعترضين وصل إليه مشروع القانون أو اطلع عليه كلاً أو بعضاً، أو  كان لديهم الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون وقراءته أو قراءة بعض ما جاء  فيه&#8230;.!!</span></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">ما لفت نظري أن كل الاعتراضات والتنديدات  كانت ضد القانون جملة وتفصيلا وضد واضعيه المجهولين الظلاميين؟!، وكانت  كلها تتهم مشروع القانون وواضعيه بأنه ظلامي ارتدادي رجعي ارتوازي زئبقي  متخلف؟؟!! ولم أجد اعتراضاً واحداً مبنياً على دراسة جدية واقعية وحقيقية  تبين مواطن القوة والضعف في القانون ، أو ما هي المواد أو الفقرات المعترض  عليها.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;">لا أدري كيف يُناقش قانون بهذه الأهمية بهذه الطريقة وبواسطة  التسريبات ودون وجود أي مرجعية؟!</span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">مع العلم  أنه وحتى يكون هناك موضوعية في النقد والتقييم لأي قانون يجب أن يكون هذا  النقد ناجم عن دراسات مقدمة من مختصين. فأهل مكة أدرى بشعابها، فما معنى أن  تعترض فنانة (مع احترامنا لكل المواطنين ولكل الفئات) على قانون أعده  مجموعة من كبار العلماء والفقهاء (بحسب علمنا)، وما معنى أن يعترض شخص  مسيحي على قانون ومواد متعلقة بالمسلمين ومتعلقة بأحكام وأصول الدين  الإسلامي؟!</span></span></span></p>
<p><span style="color:black;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;">لا&#8230;</span></span></span><br />
<span style="color:black;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;">ما هكذا  تؤكل الكتف!!</span></span></span><br />
<span style="color:black;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;">ولا هكذا يكون الحوار بين أبناء  الشعب الواحد!!</span></span></span><br />
<span style="color:black;"><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;">ولا هكذا تكون مناقشة القوانين  وإقرارها أو رفضها أو الاعتراض عليها!!</span></span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;">لا شك أن أي مواطن سوري  معني بشكل مباشر أو غير مباشر بأي قانون سوري. وأنا لا أنكر على أحد حقه في  إبداء الرأي حول أي قانون أو تأييده أو معارضته. ولكن جل ما أتمناه أن  يكون النقد والدراسة والتأييد أو المعارضة غير ناجم عن السماع والنقل  والتقليد (والتوقيع على بياض)، وإنما ناجم عن رأي حر شفاف علمي وعقلاني  يراعي واقع البلد وخصوصيته ومصلحته.</span></span></p>
<p><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">من هنا وبعد  أن وصل إلي عبر موقع نوبلز نيوز مشروع القانون فإني أرى من واجبنا كمختصين  محامين وحقوقيين وأكاديميين وشرعيين أن نناقش هذا القانون مناقشة علمية  موضوعية منهجية بعيداً عن ما أسميه الاعتراضات والدراسات الشعبية  والاجتماعية التي لقيها هذا القانون ونسلط الضوء على ما فيه من ايجابيات  وسلبيات انطلاقاً من أهمية دورنا ورأينا كمختصين، وإحياء لدور المحامين  كنخبة مثقفة واعية مختصة قادرة على العطاء ونشر الوعي القانوني ومناقشة أي  قانون قبل وبعد صدوره حتى لا يصدر القانون شبه ميت وبحاجة لتعديل وتعديل  على التعديل منذ اللحظة الأولى لصدوره.</span></span></span><br />
<span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">وذلك بعد أن  أصبحنا أمة من المفتين والمشرعين والزعماء، والكل يريد أن يدلي بدلوه  وينتقد ويعترض ويوافق بعلم أو بغير علم.</span></span></span><br />
<span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">أضع المشروع  بين أيديكم وأدعو كل المحامين لا سيما المختصين بالقضايا الشرعية وكل  المهتمين والمعنيين لدراسته </span></span></span><span style="font-family:Traditional Arabic;"><span style="font-size:large;"><span style="color:black;">وكلي أمل بأن يحظى بما يستحقه  من اهتمام ودراسة وأن نناقشه بكل موضوعية وشفافية وحيادية، وأن نناقشه مادة  مادة لنسهل على صاحب القرار والمشرع اتخاذ أي قرار حول هذا المشروع وليكون  أي قرار أو تعديل بشأنه ناجماً عن علم ودراية وخبرة ودراسة من مختصين  حياديين موضوعيين.</span></span></span></span></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/avocatsyrai.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/avocatsyrai.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/avocatsyrai.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/avocatsyrai.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/avocatsyrai.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/avocatsyrai.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/avocatsyrai.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/avocatsyrai.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/avocatsyrai.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/avocatsyrai.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/avocatsyrai.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/avocatsyrai.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/avocatsyrai.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/avocatsyrai.wordpress.com/24/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=24&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1fd8aa2cbd655cb97b908049ddc1a4dc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">avocatsyrai</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>عقد حوالة حق مضمون برهن عقاري</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%82-%d9%85%d8%b6%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a/</link>
		<comments>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%82-%d9%85%d8%b6%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avocatsyrai</dc:creator>
				<category><![CDATA[صيغ الدعاوى و العقود]]></category>
		<category><![CDATA[حوالة حق]]></category>
		<category><![CDATA[عقود]]></category>
		<category><![CDATA[عقد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avocatsyrai.wordpress.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[الفريق الأول: السيد &#8220;أ&#8221; بن&#8230;&#8230;..تولد&#8230;&#8230;..يحمل البطاقة الشخصية رقم&#8230;&#8230;.تاريخ&#8230;&#8230;الصادرة عن أمانة السجل المدني في&#8230;&#8230;..والمسجل في&#8230;&#8230;.بالمسكن رقم&#8230;&#8230;.والمقيم في&#8230;&#8230;..، محيل الفريق الثاني: السيد &#8220;ب&#8221; بن&#8230;&#8230;..، محال له الفريق الثالث: السيد &#8220;جـ&#8221; بن&#8230;&#8230;..، مدين أقر المتعاقدون بأهليتهم للتصرف واتفقوا على ما يأتي: 1ـ يداين &#8220;أ&#8221; &#8220;جـ&#8221; بمبلغ&#8230;&#8230;..من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب عقد&#8230;&#8230;..موثق لدى الكاتب بالعدل في&#8230;&#8230;..بتاريخ&#8230;&#8230;.تحت رقم&#8230;&#8230;.مقابل اشارة [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=21&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"><span style="font-family:Simplified Arabic;"><span style="font-size:medium;"> </span></span></span></span></p>
<div>الفريق الأول: السيد &#8220;أ&#8221; بن&#8230;&#8230;..تولد&#8230;&#8230;..يحمل البطاقة  الشخصية رقم&#8230;&#8230;.تاريخ&#8230;&#8230;الصادرة عن أمانة السجل المدني  في&#8230;&#8230;..والمسجل في&#8230;&#8230;.بالمسكن رقم&#8230;&#8230;.والمقيم في&#8230;&#8230;..، محيل<br />
الفريق الثاني: السيد &#8220;ب&#8221; بن&#8230;&#8230;..، محال له<br />
الفريق الثالث: السيد  &#8220;جـ&#8221; بن&#8230;&#8230;..، مدين<br />
أقر المتعاقدون بأهليتهم للتصرف واتفقوا على ما  يأتي:</div>
<div><span id="more-21"></span><br />
1ـ يداين &#8220;أ&#8221; &#8220;جـ&#8221; بمبلغ&#8230;&#8230;..من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب  عقد&#8230;&#8230;..موثق لدى الكاتب بالعدل في&#8230;&#8230;..بتاريخ&#8230;&#8230;.تحت  رقم&#8230;&#8230;.مقابل اشارة رهن تأميني على العقار الآتي بيانه:<br />
(تدرج  بيانات العقار)<br />
2ـ دفع &#8220;ب&#8221; لـ &#8220;أ&#8221; باجازة وموافقة &#8220;جـ&#8221; مبلغا  وقدره&#8230;&#8230;..عدا ونقدا من يده وماله، وهذا المبلغ عبارة عن جميع مطلوب (او  باقي مطلوب) &#8220;أ&#8221; قبل &#8220;جـ&#8221; الموضح بالبند السابق، ويعترف &#8220;أ&#8221; بتسلمه هذا  المبلغ.<br />
3ـ يتنازل بموجب هذا &#8220;أ&#8221; لـ &#8220;جـ&#8221; بموافقة &#8220;جـ&#8221; تنازلا نهائيا  دون قيد ولا شرط ويحله محله في جميع الحقوق والضمانات والتأمينات المقررة  والمترتبة على عقد&#8230;&#8230;&#8230;سالف الذكر وخاصة في اشارة الرهن الموضحة في  البند الأول من هذا العقد.<br />
4ـ تمت حوالة هذا الحق دون ادنى ضمان من  وجود الدين في ذمة &#8220;جـ&#8221; وقت تحرير هذا العقد وقد أقر &#8220;جـ&#8221; ذلك (يمكن  استبدال هذا النص بالآتي:يضمن المحيل وجود الحق المحال، كما يضمن يسار  المدين حاليا ومستقبلا، وقد أقر المدين ذلك)<br />
5ـ يقر &#8220;ب&#8221; بأنه تسلم من  &#8220;أ&#8221; جميع المستندات الخاصة بالحق المحال.<br />
6ـ قبل &#8220;ب&#8221; بموجب هذا وبناء  على طلب &#8220;جـ&#8221; أن يمد له أجل استحقاق المبلغ موضوع  الحوالة&#8230;&#8230;سنة&#8230;&#8230;.ابتداء من اليوم، أي أنه أصبح مستحق الدفع في  تاريخ&#8230;&#8230;&#8230;<br />
7ـ تسري على المبلغ المحال خلال مدة هذا العقد فوائد  بسعر&#8230;&#8230;.في المائة سنويا ابتداء من اليوم لتمام السداد، وتدفع لأمر &#8220;ب&#8221;  وبمحل اقامته أو اقامة من يحل محله على أقساط متساوية كل&#8230;&#8230;.شهر مقدما  (أو مؤخرا) بواقع كل قسط&#8230;&#8230;.يستحق أولها في تاريخ&#8230;&#8230;&#8230;وهكذا.<br />
8ـ  يبقى عقد القرض سالف الذكر بجميع نصوصه ساري المفعول بدون ادنى تعديل، كما  ان العقد الحالي يعتبر امتدادا للعقد الأصلي وليس تجديدا له.<br />
9ـ  مصروفات العقد وأتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق &#8220;جـ&#8221; وحده.</div>
<p>10ـ  حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/avocatsyrai.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/avocatsyrai.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/avocatsyrai.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/avocatsyrai.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/avocatsyrai.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/avocatsyrai.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/avocatsyrai.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/avocatsyrai.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/avocatsyrai.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/avocatsyrai.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/avocatsyrai.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/avocatsyrai.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/avocatsyrai.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/avocatsyrai.wordpress.com/21/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=21&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%82-%d9%85%d8%b6%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1fd8aa2cbd655cb97b908049ddc1a4dc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">avocatsyrai</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>اهم الاجتهادات القضائية في دعاوى الافتراء</title>
		<link>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81/</link>
		<comments>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avocatsyrai</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاجتهادات القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[الافتراء]]></category>
		<category><![CDATA[الافتراء الجنائي]]></category>
		<category><![CDATA[اجتهادات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avocatsyrai.wordpress.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه &#8211; أديب استانبولي:13 تعويض عن افتراء : يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية اذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته. نقض مدني سوري 941 أساس 499 تاريخ 8-9-950 مجلة المحامون ص 443-1970 التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه &#8211; أديب استانبولي:15 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=17&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;font-size:medium;">التقنين المدني السوري  الجزء (1-9) شفيق طعمه &#8211; أديب استانبولي:13<br />
تعويض عن افتراء :<br />
يحكم  للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية اذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب  أن يثبت افتراؤه وسوء نيته.<br />
نقض مدني سوري 941 أساس 499 تاريخ 8-9-950  مجلة المحامون ص 443-1970</span></span></p>
<p><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"><br />
<span id="more-17"></span><br />
التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق  طعمه &#8211; أديب استانبولي:15<br />
تعويض عن افتراء &#8211; حق التقاضي :<br />
لئن كان  من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، الا أن علم الحاجز بعدم  ترتب الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب  التعويض.<br />
نقض مدني سوري 933 تاريخ 26-11-969 مجلة القانون ص 271-970</p>
<p>المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات  والمطبوعات:29<br />
يحظر على جميع المطابع أن تنشر:‏ 1-  أوراق الاتهام  ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.‏ 2-  وقائع  دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء.‏ 3-  وقائع المحاكمات السرية وسائر  المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى  التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول  الجرائم الأخلاقية.‏ 4-  مذكرات مجلس الشعب السرية.‏ 5-  المقالات والأخبار  التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته  و بحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة  الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها.‏ 6-  الكتب والرسائل والمقالات  والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعنا بالحياة الخاصة.‏</p>
<p>المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات  والمطبوعات:49<br />
آ ) يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة  المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى  مائتي ألف ليرة سورية.‏ ب) يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات  وفقا لأحكام قانون العقوبات العام.‏</p>
<p>قانون المطبوعات  العام:63<br />
إن جرائم الافتراء والذم والقدح والتحقير المرتكبة بواسطة  المطبوعات تعاقب وفقاً للأحكام الواردة في قانون العقوبات.<br />
لا يؤذن  بإقامة البينة على صحة الذم إلا إذا كان موجهاً إلى مهمة المطعون فيه أو  صنعته أو وظيفته فيما إذا كان من الهيئات الآتية:<br />
1- مجلس النواب ومجلس  الوزراء.<br />
2- المجالس العدلية والمحاكم.<br />
3- الجيش والقوى المسلحة.<br />
4- الإدارات العامة.<br />
5- الهيئات المنظمة.<br />
6- الموظفين العامين.<br />
7- المواطنين المكلفين بخدمة أو مصلحة عامة مؤقتة.<br />
8- المرشحين  للنيابة مدة الانتخابات.<br />
9- الشهود من أجل إفاداتهم.<br />
10- المديرين  والأعضاء في إدارات المشاريع التجارية والمالية والصناعية التي تدعو علناً  للاكتتاب والتوفير.</p>
<p>قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم  (112) لعام 1950م وتعديلاته :68<br />
1- إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص  معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة (57) وانتهى  بقرار منع المحاكمة فللمدعي أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع  المختص.<br />
2- ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء  المنصوص عليها في المواد (392) و(393) و(394) من قانون العقوبات.</p>
<p>قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:393<br />
ـ1 من قدم  شكاية أو أخبارا إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة  القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق  عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث  سنوات.<br />
ـ2 وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال  الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.<br />
ـ3 وإذا أفضى الافتراء إلى حكم  بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات  ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.</p>
<p>المجموعة الجزائية ياسين  دركزلي:571<br />
افتراء -طرقه -اخبار -شكوى.<br />
الافتراء يتم عن طريقين  الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة  جرم إلى شخص معين.<br />
‏(جنا556ق432ت 11-6-1966)</p>
<p>المجموعة  الجزائية ياسين دركزلي:572<br />
افتراء -طرقه -اخبار -شكوى.<br />
لا ينتج  الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط  المحدده لهما في القانون وبانعداهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.<br />
‏(ج2545ق2701ت 30-12-1968)</p>
<p>المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:573<br />
افتراء -اخبار -آثاره.<br />
لا ينتج الأخبار ما لم يكن خطياً وموقعاً من  صاحبه أو وكيله القانوني.<br />
‏(ج3880ق1421ت 22-4-1963)</p>
<p>المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:574<br />
افتراء -طرقه -تقديمه -عناصره.<br />
لا يشترط في الأخبار ان يقدمه المخبر بنفسه.<br />
‏(جنا134ق28ت 25-2-1967)</p>
<p>المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:575<br />
افتراء -تقديمه  -عناصره.<br />
اذا كانت الشكوى بصوره مجمله دون تعيين المشكو منه والجرم  المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.<br />
‏(ج559ق743ت 12-5-1954)</span></span><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"> </span></span><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"> </span></span><span style="font-family:Arial;font-size:medium;"> </span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/avocatsyrai.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/avocatsyrai.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/avocatsyrai.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/avocatsyrai.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/avocatsyrai.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/avocatsyrai.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/avocatsyrai.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/avocatsyrai.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/avocatsyrai.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/avocatsyrai.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/avocatsyrai.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/avocatsyrai.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/avocatsyrai.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/avocatsyrai.wordpress.com/17/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=avocatsyrai.wordpress.com&amp;blog=12228534&amp;post=17&amp;subd=avocatsyrai&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avocatsyrai.wordpress.com/2010/02/24/%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1fd8aa2cbd655cb97b908049ddc1a4dc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">avocatsyrai</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
